الوقائع المصرية - العدد 34 تابع ( أ ) - السنة 189هـ
الخميس 2 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2016م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 126 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 28/ 12/ 2014
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وعلى القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 36 لسنة 2004 بشأن حساب التكلفة التى تتحمل بها الخزانة العامة مقابل ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسى وفقًأ للتكلفة الفعلية
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 79 لسنة 2013 بشأن قواعد زيادة المعاشات وفقًا لحكم المادة (165) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام "18، 37 الفقرة الثانية، 42، 44، 51 الفقرة الثانية والثالثة، 52 الفقرة الأولى، 54 الفقرة الأخيرة، 56، 109 الفقرة الثانية بند (5)، 110 الفقرة الثانية بندى (3 و4)، 111، 112 الفقرة الثانية بند (5)، 113 الفقرة الثانية بند (5)، 114 الفقرة الثانية بند (5)، 115 الفقرة الثانية بندى (3، 4)، 116 الفقرة الثانية بند (5)، 117 الفقرة الثانية بند (5)، 118 الفقرة الثانية بندى (3 و4)، 119، 120، 121، 123 الفقرة الأولى، 124، 125 الفقرة الأولى، 128 الفقرة الأولى، 129، 139 الفقرة الأولى، 193 بند (2)، 228" من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النصوص الآتية:
مادة (18):
يقصد بأجر الاشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
أولاً - الأجر الأساسى، ويقصد به:
1 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية:
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات.
2 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أو عرضية:
الأجر المنصوص عليها بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق.
3 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم:
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر المتغير.
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى:
( أ ) يتحدد الحد الأدنى لهذا الأجر فى 1/ 7/ 2014 بقيمة 14175 جنيهًا شهريًا ويتم زيادته سنويًا فى أول يوليو من كل سنة بنسبة (10%) منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق.
(ب) يتحدد الحد الأقصى لهذا الأجر فى 1/ 7/ 2014 بقيمة 101250 جنيهًا شهريًا، ويتم زيادته سنويًا فى أول يوليو بنسبة (10%) منسوبة إليه فى شهر يونيو السابق.
ويراعى جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
(جـ) بمراعاة البند ( أ )، إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه سنويًا.
ثانيًا - الأجر المتغير ويقصد به:
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
1 - الحوافز.
2 - العمولات.
3 - الوهبة، متى توفرت فى شأنها الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضح فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4 - البدلات، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة1984:
( أ ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
(ج) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك قيمة أجر الاشتراك الأساسى للمؤمن عليه.
5 - الأجور الإضافية.
6 - التعويض عن جهود غير عادية.
7 - إعانة غلاء المعيشة.
8 - العلاوات الاجتماعية.
9 - العلاوة الاجتماعية الإضافية.
10 - المنح الجماعية.
11 - المكافآت الجماعية.
12 - نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13 - ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14 - العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
واعتبارًا من 1/ 1/ 2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيهًا سنويًا، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة (15%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
واعتبارًا من 1/ 1/ 2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيهًا سنويًا، أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر.
وفى جميع الأحوال يراعى ألا يقل أجر الاشتراك بعنصريه الأساسى والمتغير عن الحد الأدنى للأجر المحدد وفقًا لقانون العمل.
مادة (37) الفقرة الثانية:
وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبرًا أو تحصيل قيمة خطاب الضمان أو وفقًا للإجراءات المرسومة قانونًا فى هذا الخصوص بحسب الأحوال.
مادة (42):
تقسط الأقساط المحسوبة وفقًا للجدول رقم (6) فى حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو الوفاة ويقتصر ذلك على الأقساط المستحقة اعتبارًا من تاريخ ثبوت العجز أو الوفاة دون الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عنه وفى هذه الحالة يخصم القسط كاملاً من معاش المؤمن عليه إلى حين استيفاء هذه الأقساط أو من مستحقات المستحقين عنه فى حالة وفاته بنسبة المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربع.
مادة (44):
يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الاشتراك السابقة وفقًا لنص المادة (34) من قانون التأمينات الاجتماعى على النموذج رقم (44) المرفق متى توفرت الشروط الآتية:
1 - أن تكون المدة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
2 - أن تكون سنوات كاملة.
3 - أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.
4 - ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
5 - ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى, التى يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين.
ويقدم طلب حساب مدة الاشتراك وفقًا لنص المادة (41) من القانون على ذات النموذج لمن بلغ سن الستين أو تجاوزها مع توفر الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة.
وعلى جهاز التأمين الاجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحسب الأحوال إعداد سجل لقيد طلبات حساب المدد المشار إليها والأقساط المستحقة عنها وفقًا لنموذج السجل رقم (44 مكررًا) المرفق.
وتقدر تكلفة حساب المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقًا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التامين الاجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقًا لأحكام المادة (41) من القانون المشار إليه.
ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزمًا بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد.
مادة (51) الفقرة الثانية والثالثة:
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طريقتى السداد الواردتين بالبندين (2، 3) من المادة (38).
وفى حالة انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايته شهر من تاريخ تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، وإذا لم يتم السداد خلال المهلة المشار إليها تحصل هذه المبالغ وفقًا لأحكام المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعى.
مادة (52) الفقرة الأولى:
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة (54) الفقرة الأخيرة:
وإذا لم يتم السداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمعرفة المؤمن عليه أو المستحقين عنه فتعتبر المدة التى لم يتم سداد المبالغ المستحقة عنها فى هذه الحالة مدة غير مشترك عنها.
مادة (56):
فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته على العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط وفقًا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التامين الاجتماعى المشار إليه وتحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه فى أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالى لإبداء الرغبة أيهما لاحق ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طريقتى السداد الواردتين بالبندين (2،3) من المادة (38).
مادة (109) الفقرة الثانية بند (5):
5 - زياد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (110) الفقرة الثانية بندى (3، 4):
3 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهًا شهريًا ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى أو حل موعد ضمها فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/ 7/ 2005
4 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (111):
يسوى المعاش فى حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر) إذا ما توفرت الشروط الآتية:
1 - تقديم طلب صرف المعاش.
2 - توفر مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 20 سنة فعلية على الأقل.
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة، مدد الاشتراك الفعلية التى تم أداء الاشتراكات عنها شهريًا ومدة الإجازات الخاصة بدون أجر التى تم أداء الاشتراكات عنها، والإعارات الخارجية بدون أجر، ومدد التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
ويراعى عدم تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة.
3 - ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقًا للجدول رقم (2) المرفق.
وتتم التسوية وفقًا لما يلى:
أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور/ 12 × 1/ معامل السن الاكتوارى من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون (مع إهمال كسر السنة فى حساب السن)
مع مراعاة الآتى:
1 - ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير على (80%) من أجر التسوية.
2 - يزاد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع (25%) من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريًا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
3 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (112) الفقرة الثانية بند 5:
5 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (113) الفقرة الثانية بند 5:
5 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (114) الفقرة الثانية بند 5:
4 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (115) الفقرة الثانية بندى (3، 4):
3 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهًا شهريًا ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى أو حل موعد ضمها فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/ 7/ 2005
4 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (116) الفقرة الثانية بند (5):
5 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و33% من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (117) الفقرة الثانية بند (5):
5 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (118) الفقرة الثانية بندى (3، 4):
3 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهًا شهريًا ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى أو حل موعد ضمها فى تاريخ استحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/ 7/ 2005
5 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و33% من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار.
مادة (119):
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه، لجميع حالات استحقاق المعاش، على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط الجر ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها (150%) من الأجر فى بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة (10%) عن كل سنة مع مراعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
1 - يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً.
2 - إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الجر.
مادة (120):
اعتبارًا من 1/ 7/ 2013 تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقًا لأى من القوانين الآتية:
1 - قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
3 - قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
4 - قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى البنود (1، 2، 3) بالفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الأقصى للمساعدة الشهرية الضمانية) و(33%) من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق، ولا يتم الانتفاع بها إلا مرة واحدة عند ربط المعاش، وتستحق بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.
ويراعى فى تحديد قيمة زيادة المعاشات المشار إليها وصرفها ما يلى:
1 - تتحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعى بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به فى تاريخ الاستحقاق الصادر وفقًا للمادة رقم (5) من قانون الضمان الاجتماعى المشار إليه.
2 - يتحدد وعاء حساب قيمة الـ (33%) من إجمالى قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ الاستحقاق، على أن يستبعد منه ما يلى:
( أ ) إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل وفقًا لنص المادة رقم (103 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى.
(ب) المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998
3 - فى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردًا.
4 - لا تستحق هذه الزيادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
5 - يتم إيقاف صرف الزيادة وتأثيرها على الزيادات اللاحقة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولة مهنة قبل سن التقاعد، ويستأنف صرف الزيادة وتأثيرها أول الشهر التالى لانتهاء الخدمة أو انتهاء مزاولة المهنة أو تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة حسب الأحوال.
ولا تستحق الزيادة لحالات الاستحقاق الآتية:
( أ ) معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى لخدمة ما دام لم تتوفر فى شأنه إحدى حالات الاستحقاق لمعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
(ب) المعاش الاستثنائى الذى تم منحه للمؤمن عليه المنتفع أو المستحقين عنه.
(جـ) صاحب المعاش السابق استحقاقه للزيادة المقررة بالمادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010
وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة فى المعاشات.
مادة (121):
يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويزاد المتوسط بواقع (3%) عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى اعتبار الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً.
مادة (123) الفقرة الأولى:
يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من اجر التسوية المحددة بالمادتين رقمى (119، 121) ويستثنى من هذا الحد بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى ما يلى:
1 - معاشات المؤمن عليهم الذين تقضى قوانين توظفهم بتسوية معاشاتهم على غير الأجر المنصوص عليه فى المادة (119) فيكون حدها الأقصى (100%), من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
2 - المعاشات المستحقة للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة فيكون حدها الأقصى (100%) من اجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
مادة (124):
يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وبالنسبة للحالة المنصوص عليها بالمادة (111) فيستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف.
مادة (125) الفقرة الأولى:
إذا زادت مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة، ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالمادة رقم (119) مضروبًا فى اثنى عشر.
مادة (128) الفقرة الأولى:
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوفر فى شأنه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش استحق تعويضًا من دفعة واحدة عن مدة اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويحسب التعويض بنسبة (15%) من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالمادتين رقمى (119، 121) مضروبًا فى اثنى عشر.
مادة (129):
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة والواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك المحسوبة فى نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر المنصوص عليه بالمادة (119) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة أشهر فى حالتى انتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
ويراعى عند حساب المدة المحسوبة فى المكافأة طبقًا لأحكام المادة (34) من قانون التأمين الاجتماعى ما يلى:
1 - تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة لحالات بلوغ السن أو الوفاة وفقًا لما ورد بالفقرة الأولى وبالنسبة لحالات الاستحقاق الأخرى تحسب طبقًا للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى الذى تم حساب تكلفة المدة على أساسه، وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف.
وفى جميع الأحوال يراعى استبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذ لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة، وذلك عن العلاوات الخاصة السابق ضمها للأجر الأساسى قبل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 120 لسنة 2014 المشار إليه.
2 - تضاف قيمة المكافأة المحسوبة وفقًا للبند (1) إلى قيمة المكافأة المستحقة بما فى ذلك الحد الأدنى.
3 - تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المدة (144) من قانون التأمين الاجتماعى.
مادة (139) الفقرة الأولى:
يقدر مبلغ التعويض الإضافى بنسبة من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش المنصوص عليه بالمادة رقم (119) مضروبًا فى اثنى عشر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقًا للجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى مع مراعاة ما يأتى:
مادة (193) بند (2):
2 - فى حالة العجز أو الوفاة المنهى للخدمة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ إنهاء الخدمة يؤدى للمؤمن عليه أو المستحقين عنه معاش العجز أو الوفاة مع تطبيق أحكام المادة 22 من قانون التأمين الاجتماعى.
مادة (228):
يعتبر الشخص الذى يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (8) المرفق فى حكم المقاول.

(المادة الثانية)

يضاف إلى نصوص قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بند برقم (5) للمادة (1) وفقرة ثانية للمادة (36) وفقرة ثانية للمادة (57) على النحو التالى:
مادة (1) بند (5):
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توفر الشروط المنصوص عليها فى (أ، ب) من البند (2).
مادة (36) فقرة ثانية:
كما يجوز للصندوق المختص بالنسبة لأصحاب الأعمال عن العاملين المشار إليهم بالبند (1) من المادة (1) من هذا القرار الموافقة على التقسيط دون اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى أو تقديم خطاب ضمان.
مادة (57) فقرة ثانية:
وإذا اختارت المؤمن عليها عدم صرف تعويض الأجر التزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة فى المواعيد الدورية.

(المادة الثالثة)

يُستبدل الجدولان المرفقان بالجدولين رقمى (2) و(4) المرفقين بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه.
كما تستبدل النماذج المرفقة بالنماذج أرقام (44 و61 و122) المرفقة بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

تلغى النصوص الآتية من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه الفقرة الأخيرة من المادة (138).
عبارة "(المتوسط الفعلى)" من المادة (139).
الجدول رقم (1) المرفق بالقرار.
كما يلغى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 79 لسنة 2013 بشأن قواعد زيادة المعاشات وفقًا لحكم المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(المادة الخامسة)

لا تسرى أحكام قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 36 لسنة 2004 المشار إليه على العلاوات الخاصة التى تضم إلى أجر الاشتراك الأساسى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 120 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2014 فيما عدا أحكام المادتين (111) فقرة ثانيًا بند (3) و(120) فيعمل بأحكامهما اعتبارًا من 1/ 7/ 2013

وزيرة التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى