الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة التاسعة والخمسون
9 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2016م

قرار مجلس النواب
رقم 1 لسنة 2016
بعدم إقرار القانون رقم 18 لسنة 2015
بإصدار قانون الخدمة المدنية واعتماد نفاذه حتى 20/ 1/ 2016

رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛
وبناءً على المناقضات التى دارت فى جلستى مجلس النواب المنعقدتين مساء يوم الأربعاء الموافق 20/ 1/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاريخ صدوره فى 12/ 3/ 2015 على 20/ 1/ 2016، وما يترتب على ذلك من آثار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر فى ربيع الآخر سنة 1437هـ
(الموافق 18 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس النواب
دكـتور/ على عبد العال