الوقائع المصرية - العدد 39 (تابع) - السنة 189هـ
الأربعاء 8 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 17 فبراير سنة 2016م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 104 لسنة 2016
بتاريخ 13/ 1/ 2016

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون شركة قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1562 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشر النظام الأساسى للشركة القابضة للرى والصرف فى جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة.. تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير الموارد المائية والرى
أ. د/ حسام محمد مغازى