الوقائع المصرية - العدد 11 (تابع) - السنة 189هـ
الخميس 4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 140 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون لمرور؛
وعلى مذكرة قطاع الشرطة المتخصصة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل بالسرعات المقررة لطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى الواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، السرعات التالية:

المنطقة السرعة
بدءًا من ميدان الرماية ك 14
حتى نفق صحراء الأهرام ك 21
(طريق داخلى تابع لمحافظة الجيزة)
- 40كم/ ساعة لمركبات النقل الثقيل القاطرة للمقطورات.
- 60 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.
بدءًا من نفق صحراء الأهرام ك 21
حتى بوابات تحصيل الرسوم بالقاهرة ك 30
70كم/ ساعة لمركبات النقل الثقيل القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
- 80 كم/ ساعة لباقى مركبات النقل.
- 90كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية ذات العجلتين.
- 100كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.
بدءًا من بوابات تحصيل الرسوم بالقاهرة
ك 30 حتى بوابات تحصيل الرسوم
بالإسكندرية (مرغم) ك 190
- 120كم/ ساعة للسيارات الملاكى.
- 100كم/ ساعة لسيارات نقل الركاب (الأجرة + الأتوبيس)
والدراجات النارية ذات العجلتين.
ما بعد بوابات الرسوم بالإسكندرية (مرغم) - 60كم/ ساعة لمركبات النقل الثقيل القاطرة
للمقطورات وأنصاف المقطورات.
- 70كم/ ساعة لباقى مركبات النقل.
- 80كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية ذات العجلتين.
- 90كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.
طريق الخدمة (أينما وجد) - 60كم/ ساعة لكافة أنواع مركبات النقل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 1/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار