الوقائع المصرية - العدد 82 تابع ( أ ) - السنة
182
الأربعاء 12 ربيع الآخر سنة 1430هـ، الموافق 8 إبريل 2009م
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
قرار وزارى رقم 144 لسنة 2009م
وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
بعد الاطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948م؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها؛
وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون
رقم 49 لسنة 1977م ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون 136 لسنة 1981م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008م؛
قـرر
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام الفصل الأول (تنظيم اتحاد الشاغلين) من الباب الرابع من القانون على كافة المشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 6/ 4/ 2009م.
وزير الإسكان والمرافق والتنمية الإدارية أحمد المغربي |