الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 20 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 741 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند تاسعًا (جامعة قناة السويس) ومقرها مدينة الإسماعيلية، وإلى البند عاشرًا (جامعة المنوفية) وإلى البند عشرون (جامعة أسوان) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليات الموضحة فيما بعد:
تاسعًا - جامعة قناة السويس، ومقرها مدينة الإسماعيلية:
15 - كلية الألسن.
عاشرًا - جامعة المنوفية:
18 - كلية الصيدلة.
عشرون - جامعة أسوان:
18 - معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من التاريخ التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل