الجريدة الرسمية - العدد 10 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
5 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 14 مارس سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة ٢٠١٦م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ١٤٣٧هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٤٨ لسنة ٣٣ قضائية " دستورية".

المقامة من

السيد/ محمد إسماعيل محمود إسماعيل.

ضـد

١ - السيد رئيس مجلس الوزراء.
٢ - السيد رئيس مجلس الشعب.
٣ - السيد وزير العدل .
٤ - السيد المستشار رئيس محكمة مركز الإسماعيلية الجزئية.
٥ - السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة مركز الإسماعيلية.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من يوليه سنة ٢٠١١، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادتين (١) و(٩) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم. التوثيق فى المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم، أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٦٣٤ لسنة ٢٠٠٩، أمام مركز الإسماعيلية الجزئية بتاريخ 29/ 12/ 2009، طلبًا للحكم بندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصته فى العقارات الموضحة الحدود والمعالم بصدر تلك الصحيفة، فقضت تلك المحكمة بجلسة 27/ 3/ 2010 برفض الدعوى، وإلزام المدعى بالمصاريف، وبناءً على ذلك الحكم، أصدر قاضى الدعوى أمر تقدير الرسوم القضائية المستحقة عنها، وذلك بموجب المطالبة رقم 135 لسنة 2009/ 2010 فتظلم المدعى من تلك المطالبة بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ ١٠/ 1/ 2011، طلب فى ختامها إلغاء أمر تقدير الرسوم المشار إليه، لكون الحكم الموضوعى القاضى بالرفض لم يفصل فى موضوع المنازعة، ولم يحكم للمتظلم، ولا لخصومه، كما أن هذا الأمر جاء متعسفًا مشوبًا بالمغالاة، لتجاوزه الرسوم التى سددها عند إقامة الدعوى. وأثناء نظر تلك الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادتين (1، 9) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بعد تعديله بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩؛ وذلك لمخالفتهما نصوص) 2، 34، 40، 68) من دستور سنة ١٩٧١، وإذ قدرت المحكمة جدية وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (١) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية، ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، قد نصت على أن " يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
٢% لغاية ٢٥٠ جنيهًا.
٣% فيما زاد على ٢٥٠ جنيهًا حتى ٢٠٠٠ جنيه.
٤% فيما زاد على ٢٠٠٠ جنيه حتى ٤٠٠٠ جنيه.
٥% فيما زاد على ٤٠٠٠ جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس.
ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين (75، 76) من هذا القانون ".
وتنص المادة (٩) من القانون ذاته على أن: " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به ".
وحيث إن المستفاد من هذين النصين أن المشرع بما له من سلطة تقديرية فى فرض رسم على أداء خدمة معينة، قد تدخل فى مجال ا لتقاضى، وفرض رسمًا على الدعاوى القضائية عوضًا عما تتكبده الدولة من نفقات لتسيير مرفق العدالة. وقد ورد أساس الإلزام بأداء هذا الرسم لكل من يطلب الخدمة فى المادة (١) التى جعلت فقرتها الأولى هذا الرسم نسبيًا بالنسبة للدعاوى معلومة القيمة، فى حين ربطت فقرتها الثانية رسمًا ثابتًا على الدعاوى مجهولة القيمة؛ ثم بينت المادة (٩) قواعد تحصيل الرسوم النسبية وتسويتها؛ وجاء ذلك جميعه فى إطار تنظيم تشريعى متكامل لقواعد تقدير الرسوم القضائية، وتحديد الملتزم بأدائها.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية؛ مناطها أن يقوم ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية إلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر ضده بعد القضاء برفض دعوى الفرز والتجنيب التى أقامها أمام محكمة الموضوع، وهى الرسوم التى تم الحكم بها طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (١) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المشار إليه؛ وكان المدعى يهدف من دعواه الماثلة إلى القضاء بعدم دستورية ذلك النص لإسقاط أصل الالتزام بسداد الرسم الذى قرره، على النحو الذى تتحقق به مصلحة الطاعن فى دعوى الموضوع؛ وكان نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها لا ينطبق على دعوى الموضوع لكونه متعلقًا بالدعاوى مجهولة القيمة المقرر عنها رسم قضائي ثابت؛ كما أن نص المادة (٩) من القانون ذاته لا صلة له بأصل الحق فى سداد الرسم، الذى ينازع المدعى فى أصل فرضه، وقيمته الباهظة؛ وهى مطاعن لا تنصب - فى واقع الأمر - على هذا النص، وإنما توجه إلى الفقرة الأولى من المادة (1) سالفة الذكر، ومن ثم، فإن الفصل فى دستوريته لا يعود على المدعى بفائدة فى دعواه الموضوعية لعدم مساسه بأصل الالتزام بالسداد؛ الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة ذاتها، والمادة (٩) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المشار إليه.
وحيث إنه بالنسبة لنص الفقرة الأولى من المادة (١) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المتعلقة بدستوريته بحكمها الصادر فى القضية رقم ٣٣ لسنة ٢٢ قضائية "دستورية"، حيث قضت فيها بجلسة ٩ يونيو سنة ٢٠٠٢، برفض الدعوى الدستورية، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، العدد (٢٥ تابع) بتاريخ ٢٠/ 6/ 2002؛ وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، والمادتين (٤٨، 49) من قانون هذه المحكمة أن تكون لأحكامها وقراراتها حجية مطلقة، لا يقتصر أثرها على الخصومة فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم به جميع جهات القضاء سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه، أم إلى دستوريته، ورفض الدعوى. ومن ثم، فإنه يمتنع - والحال كذلك - إعادة المجادلة فى دستورية النص المطعون فيه مرة أخرى، وتضحى الدعوى قبل ذلك النص غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة