الجريدة الرسمية - العدد 10 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
5 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 14 مارس سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة ٢٠١٦م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ١٤ لسنة ٣٧ قضائية " تنازع ".

المقامة من

السيد رئيس جامعة الإسكندرية.

ضـد

السيد/ محمود محمد منير محمود الزلبانى.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من مايو سنة ٢٠١٥، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم؛ بصفة مستعجلة: بوقف نظر الدعويين رقمى ٣٢٥٥ لسنة ٢٠١٢ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، و٦٨٤٢ لسنة ٦٧ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، لحين الفصل فى الدعوى الماثلة، وفى الموضوع: بتعيين محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية جهة مختصة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه كان قد أقام ضد المدعى وآخرين الدعوى رقم ٣٢٥٥ لسنة ٢٠١٢ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية؛ طلبًا للحكم بإلزامهم - بصفاتهم - بالتضامن فيما بينهم برد مبلغ ٦٠٥٠٥٥ جنيهًا؛ وذلك على سند من القول بأنه كان عميدًا لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وتقاضى هذا المبلغ نظير عمله الإضافى بمشروع العلاج بالأجر، ونظرًا لتقديم بلاغات ضده إلى النيابة العامة فى شأن أحقيته فى المبلغ المشار إليه، قام برده خشية تعرضه للمسئولية الجنائية، بيد أن التحقيقات انتهت إلى استبعاد شبهة العدوان على المال العام وحفظ الأوراق إداريًا، مما حدا به إلى إقامة الدعوى السالفة البيان، وبجلسة 31/ 10/ 2015 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائًيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص، فطعن عليه بالاستئناف رقم ٤٦٨١ لسنة ٦٩ قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 11/ 6/ 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لنظرها والفصل فيها، وقُيدت أمامها برقمها السابق ذاته. ومن ناحية أخرى أقام المدعى عليه ضد المدعى وآخر الدعوى رقم ٦٨٤٢ لسنة ٦٧ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية؛ طلبًا للحكم بأحقيته فى استرداد مبلغ ٦٨ر٦٠٥٣٣٧ جنيهًا وفوائده القانونية، وقدم شهادة صادرة من الجدول العام لتلك المحكمة تفيد إقامة الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص؛ مما يتعين معه تحديد أى الجهتين تختص بنظر النزاع الموضوعى من بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المادة (٢٥) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى: أولاً ............................
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها...................".
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقًا لنص البند " ثانيًا" من المادة (٢٥) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابًيا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى، وإن قدم ما يفيد إقامة الدعوى رقم ٦٨٤٢ لسنة ٦٧ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، إلا أنه لم يقدم ما يفيد تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضيها فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها؛ إذ لا تكشف الشهادة المقدمة منه الصادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى عن الإجراءات التى اتخذتها المحكمة، أو تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى تلك المنازعة، ومن ثم ينتفى قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه عملاً بنص البند "ثانيًا" من المادة (٢٥) من قانونها، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف نظر الدعويين رقمى ٣٢٥٥ لسنة ٢٠١٢ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، و٦٨٤٢ لسنة ٦٧ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، لحين الفصل فى الدعوى الماثلة، فإن القضاء بعدم قبولها على النحو المتقدم ذكره يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه؛ بما يغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة