الوقائع المصرية - العدد 74 (تابع) - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 29 مارس سنة 2016م

وزارة المالية
قرار رقم 137 لسنة 2016
بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 126 لسنة 2006
بتحديد الشركات التى تباشر نشاط التمويل
ولا يسرى عليها حكم البند (1) من المادة (52)
من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 126 لسنة 2006 بشأن تحديد الشركات التى تباشر نشاط التمويل ولا يسرى عليها حكم البند (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف بند جديد برقم (3) للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 126 لسنة 2006 ونصه كالآتى:
(3) شركات التخصيم.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 3/ 2016

وزير المالية
عمرو الجارحى