الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) - السنة التاسعة والخمسون
22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 31 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 895 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى كليات البند رابعًا (جامعة أسيوط) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
رابعًا: جامعة أسيوط.
21 - كلية الفنون الجميلة بأسيوط الجديدة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 31 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل