الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 5 أبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 147 لسنة 2016
بإنشاء جامعة العريش

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة العريش) ومقرها مدينة العريش.

(المادة الثانية)

يُلغى فرع جامعة قناة السويس بالعريش الوارد بالمادة (1) "تاسعًا" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها.
وتُضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذى تم إلغاؤه إلى جامعة العريش وذلك على النحو الموضح بالمادة الثالثة من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُضاف إلى البند أولاً (تكوين الجامعات) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يلى:
أربعة وعشرون - جامعة العريش:
1 - كلية التربية.
2 - كلية العلوم الزراعية البيئية.
3 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات).
4 - كلية العلوم.
5 - كلية الآداب.
6 - معهد الدراسات البيئية.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 27 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 5 أبريل سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى