الجريدة الرسمية - العدد 16 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
20 رجب سنة 1437هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1191 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند تاسعًا (جامعة قناة السويس) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
تاسعًا - جامعة قناة السويس:
21 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات) بالإسماعيلية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1437هـ
            (الموافق 26 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل