الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 إبريل سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من إبریل سنة ٢٠١٦م، الموافق الرابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السید المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خیرى طه النجار والدكتور عادل عمر شریف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السید المستشار الدكتور/ عبد العزیز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السید/ محمد ناجى عبد السمیع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضیة المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 157 لسنة 31 قضائیة "دستوریة".

المقامة من

السید/ بهاء الدین یوسف أمین حمزه

ضـد

١ - السید رئیس الجمهوریة
٢ - السید رئیس مجلس الوزراء
٣ - السید رئیس مجلس الشعب
٤ - السید رئیس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام


الإجراءات

بتاریخ العشرین من یولیو سنة ٢٠٠٩، أودع المدعى صحیفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا؛ طلبًا للحكم بعدم دستوریة المادة (٦٩)، وما بعدها، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فیما لم تتضمنه من تنظیم الإجازة الخاصة.
وقدمت هیئة قضایا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت هیئة المفوضین تقریرًا برأیها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیها بجلسة الیوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى، وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد التحق للعمل كمحرر صحفى بمؤسسة الأهرام الصحفیة بموجب عقد عمل بتاریخ 1/ 5/ 1992، وحصل بعدها على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج، توالى تجدیدها بناء على طلبه لتنتهى فى 30/ 6/ 2008 وإذ تقدم بطلب لتجدیدها فى 1/ 7/ 2008 رفضت المؤسسة، فانقطع عن العمل دون عذر مقبول، على الرغم من التنبیه علیه بضرورة الانتظام تلافیًا لإنهاء خدمته. وإزاء ذلك، أخطرت المؤسسة نقابة الصحفیین بعزمها على إنهاء خدمته، وأقامت الدعوى رقم ٨٣١٣ لسنة ٢٠٠٨، عمال كلى شمال القاهرة، بطلب اعتماد فصله من الخدمة، وفقًا لنص المادة (69/ 4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣. وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستوریة نص المادة (٦٩) وما بعدها من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المشار إلیه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدیة الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستوریة، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحیث إنه یتبین من مطالعة نص المادة (٦٩) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أنه یتعلق بتحدید الحالات التى یجوز فیها فصل العامل. وقد ورد هذا النص ضمن أحكام الفصل الثانى من الباب الخامس من قانون العمل تحت عنوان" التحقیق مع العمال ومساءلتهم "، بینما وردت أحكام الإجازات فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من ذلك القانون.
وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستوریة - مناطها قیام علاقة منطقیة بینها وبین المصلحة فى الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع. ولا تتحقق المصلحة الشخصیة المباشرة إلا باجتماع شرطین، أولهما: أن یقیم المدعى - وفى الحدود التى اختصم فیها النص التشریعى المطعون علیه - الدلیل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، ویتعین أن یكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلاً بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضیة القضائیة. ثانیهما: أن یكون مردّ هذا الضرر إلى النص التشریعى المطعون علیه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى یدعیها لا یعود إلیه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصیة المباشرة فى مخاصمته، ذلك أن إبطال النص التشریعى فى هذه الحالة لن یحقق للمدعى أیة فائدة عملیة یمكن أن یتغیر بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستوریة عما كان علیه عند رفعها.
وحیث إنه تأسیسًا على ما تقدم، وإذ كان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستوریة نص المادة (٦٩) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، باعتباره النص الذى تطالب مؤسسة الأهرام باعتماد فصله من العمل وفقًا للبند الرابع منه، بناء على انقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة الإجازة الخاصة السابق منحها له، إلا أن مناعیه فى صحیفة دعواه الدستوریة لم تتطرق إلى ما یمكن أن یوجه للنص المذكور من مثالب دستوریة سوى خلوه من تنظیم إلى ما یمكن أن یوجه للنص المذكور من مثالب دستوریة سوى خلوه من تنظیم
الإجازة الخاصة، والتى قد یكون موضعها - إذا تضمنها ذلك القانون – الباب الرابع من الكتاب الثانى الوارد تحت عنوان "الإجازات"، وهو ما لم یكن محل طعن من المدعى؛ ومن ثم فإن ما یتصوره المدعى من إخلال هذا النص بحقوقه لا یعود إلیه، مما تنتفى معه مصلحته فى الطعن علیه؛ الأمر الذى یتعین معه الحكم بعدم قبول هذا الشق من الدعوى.
وحیث إنه عن الدفع بعدم دستوریة المواد التالیة للمادة (٦٩) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة (٣٠) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ توجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلیها، بیان النص التشریعى المطعون بعدم دستوریته والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة، باعتبار أن هذه البیانات تعد من البیانات الجوهریة التى تنبئ عن جدیة الدعوى بما یمكن معها تحدید موضوعها، وإلا كان هذا القرار أو تلك الصحیفة منطویین على التجهیل بالمسائل الدستوریة التى تدعى هذه المحكمة للفصل فیها.
متى كان ما تقدم وكان ما ورد بدفع المدعى أمام محكمة الموضوع، وردده بصحیفة دعواه الدستوریة من الطعن بعدم الدستوریة على المواد التالیة للمادة (٦٩) قد جاء دون تحدید لهذه المواد وأوجه الطعن علیها، ومن ثم یكون هذا الدفع وتلك الصحیفة منطویین على التجهیل بالمسألة الدستوریة التى تدعى هذه المحكمة للفصل فیها مما یتعین معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى أیضًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة.