الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 إبريل سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من إبریل سنة ٢٠١٦م، الموافق الرابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السید المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خیرى طه النجار والدكتور عادل عمر شریف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السید المستشار الدكتور/ عبد العزیز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السید/ محمد ناجى عبد السمیع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضیة المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم ١٤٣ لسنة 33 قضائیة "دستوریة".

المقامة من

شركة أومیجا للنظم المتكاملة،
ویمثلها السید/ على السید عبد الحى البدویهى

ضـد

١ - السید رئیس مجلس الوزراء
٢ - السید وزیر العدل


الإجراءات

بتاریخ الحادى عشر من یولیو سنة ٢٠١١، أودع المدعى صحیفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستوریة نصى المادتین (١٤) و (١٦) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائیة ورسوم التوثیق فى المواد المدنیة، وبعدم دستوریة القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المشار إلیه.
وقدمت هیئة قضایا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت هیئة المفوضین تقریرًا برأیها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیها بجلسة الیوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعیة كانت قد أقامت الدعوى رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٠9 أمام محكمة العجوزة الجزئیة؛ طلبًا للحكم بإلزام الشركة المصریة لخدمات النقل والتجارة بأن تؤدى لها مبلغ ٤٢٧٠ دولارًا وفوائده القانونیة، ومبلغ خمسمائة ألف جنیه على سبیل التعویض النهائى، لعدم التزامها بتسلیم البضاعة المتفق على نقلها، وبجلسة 20/ 3/ 2010 قضت تلك المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها فى الدعوى رقم ٢٥٨٩ لسنة ٢٠٠٣ مدنى كلى شمال الجیزة، وألزمت الشركة المدعیة بالمصروفات، فطعنت على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٤١ لسنة ٢٠١٠ أمام محكمة الجیزة الابتدائیة، حیث قضت بجلسة 30/ 9/ 2010 برفض الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف، وبناء على ذلك أصدر رئیس المحكمة أمر تقدیر الرسوم بموجب المطالبة رقم ٩٩١ لسنة 2010/ 2011 بمبلغ ٢٥٩٤٣.72 جنیهًا قیمة الرسم النسبى، وبمبلغ ١٢٩٧١.86 جنیهًا قیمة رسم صندوق الخدمات، فأقامت الشركة المدعیة التظلم رقم ١٥٩ لسنة ٢٠11 أمام محكمة الدقى الجزئیة، بطلب الحكم بإلغاء قائمة الرسوم المشار إلیها؛ على سند من القول بأن حكم أول درجة إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى؛ فإنه لم یفصل فى موضوعها، مما مؤداه أن الشركة المدعیة لا تُعتبر خاسرة لدعواها وبجلسة 4/ 6/ 2011 دفعت بعدم دستوریة القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائیة ورسوم التوثیق فى المواد المدنیة، وطلبت أجلاً لاتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستوریة، وإذ قدرت المحكمة جدیة الدفع وصرحت للشركة المدعیة بإقامة الدعوى الدستوریة، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستوریة یتحدد وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقدیرها جدیة الدفع بعدم الدستوریة مرتبطًا بالطلبات الموضوعیة، وكان المدعى قد قصر دعواه الدستوریة الماثلة على طلب الحكم بعدم دستوریة القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائیة ورسوم التوثیق فى المواد المدنیة، فمن ثم یتحدد نطاق الدعوى الماثلة فى نصوص هذا القانون دون سواها، وینحسر - تبعًا لذلك - عن نصى المادتین (14) و(١٦) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المشار إلیه.
وحیث إن المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح على الوجه التالى: أ - ........... ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهیئة أن الدفع جدى؛ أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع میعادًا لا یجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم تُرفع الدعوى فى المیعاد اُعتبر الدفع كأن لم یكن".
وتنص المادة (٣٠) من القانون ذاته على أنه: " یجب أن یتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستوریة العلیا أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلیها وفقًا لحكم المادة السابقة؛ بیان النص التشریعى المطعون بعدم دستوریته والنص الدستورى المُدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".
وحیث إن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد جرى على أن ما تغیاه قانونها بنص المادة (٣٠) منه، من وجوب أن تتضمن صحیفة الدعوى الدستوریة أو قرار الإحالة بیانًا بالنص التشریع المطعون بعدم دستوریته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة، هو ألاّ تكون صحیفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلاً بالمسائل الدستوریة المطروحة على هذه المحكمة؛ ضمانًا لتعیینها تعیینًا كافیًا؛ فلا تصیر خفاءً فى شأن مضمونها، أو اضطرابًا حول نطاقها، لیتمكن ذوو الشأن جمیعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقیبًا فى المواعید التى حددتها المادة (٣٧) من ذلك القانون، ولتتولى هیئة المفوضین بعد ذلك تحضیر الدعوى وإعداد تقریر یكون فیه تعیین هذه المسائل ممكنًا، ویتحقق ذلك كلما كان بنیان عناصرها منبئًا عن حقیقتها.
وحیث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة كذلك أن الأصل فى النصوص التشریعیة هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ویتعین - تبعًا لذلك - وإعمالاً لهذا الافتراض، وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه، أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلیة فى معناها، واضحة فى الدلالة على المقصود منها، لا یحیطها التجهیل أو یكتنفها الغموض، وبوجه خاص؛ كلما كان النص التشریع المطعون فیه مكونًا من عدة أجزاء یقوم كل منها مستقلاً عن الآخر فى مضمونه؛ إذ یتعین على الطاعن أن یبین على وجه التحدید أیها وقع فى تقدیره منافیًا لأحكام الدستور، وإلا كان الطعن غیر مقبول.
وحیث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعیة قد دفعت أمام محكمة الدق الجزئیة بعدم دستوریة القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ المشار إلیه، فصرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستوریة، ثم قضت بوقف الدعوى تعلیقًا، وذلك تأسیسًا على أن الحكم فى الدعوى الموضوعیة یتوقف على صدور حكم من المحكمة الدستوریة العلیا فى شأن القانون المطعون فیه دون أن یتوافر أمامها دفع واضح المعالم عن النصوص التشریعیة - محل الطعن - والنصوص الدستوریة المدعى بمخالفتها وأوجه تلك المخالفة، بما مؤداه انتفاء القول بتقدیر محكمة الموضوع جدیة هذا الدفع، لیضحى تصریحها بإقامة الدعوى الدستوریة واردًا على غیر محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غیر مستوفیة للأوضاع الشكلیة المنصوص علیها بالمادتین (٢٩/ ب) و(٣٠) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩؛ مما یتعین معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة