الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 إبريل سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من إبریل سنة ٢٠١٦م، الموافق الرابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السید المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خیرى طه النجار والدكتور عادل عمر شریف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار- نواب رئيس المحكمة.
وحضور السید المستشار الدكتور/ عبد العزیز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السید/ محمد ناجى عبد السمیع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضیة المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم ١٤ لسنة 36 قضائیة "دستوریة".

المقامة من

السید/ رمضان إمام حسن نصر عوض

ضـد

١ - السید رئیس الجمهوریة
٢ - السید رئیس مجلس الوزراء
٣ - السید وزیر الداخلیة
٤ - السید مدیر إدارة مرور الغربیة
٥ - السید رئیس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الغربیة


الإجراءات

بتاریخ الحادى والعشرین من ینایر سنة ٢٠١٤، أودع المدعى صحیفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة نص البند رقم (٢) من المادة (٤) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ٧٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، ونص البند رقم (٥) من المادة (160) والمادة (١٨٤) من اللائحة التنفیذیة للقانون ذاته الصادرة بقرار وزیر الداخلیة رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨، وما یترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هیئة قضایا الدولة مذكرة طلبت فیها أصليًا: الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتیاطيًا: برفضها.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت هیئة المفوضین تقریرًا برأیها.
ونُظرت الدعوى بجلسة 5/ 3/ 2016 وقررت المحكمة إصدار الحكم فیها بجلسة الیوم مع التصریح للحكومة بتقدیم مذكرات خلال أسبوع، وفى الأجل المشار إلیه تقدمت هیئة قضایا الدولة بمذكرة تمسكت فیها بطلباتها السابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٨١٦٩ لسنة ٢٠ قضائیة ضد المدعى علیه الثالث والرابع والخامس وآخر أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، بطلب الحكم بوقف تنفیذ وإلغاء نص المادة (٤) من اللائحة التنفیذیة لقانون المرور، وما یترتب على ذلك من آثار، على سند من أن هذا النص یخالف أحكام الدستور والقانون، لصدوره معیبًا بعیب إساءة استعمال السلطة ومفتقدًا لسببه، مما حدا به إلى الالتجاء إلى القضاء طعنًا علیه، وبجلسة 19/ 5/ 2013 قرر المدعى أن صحة رقم المادة محل طعنه هى المادة (١٨٤) من اللائحة التنفیذیة، وحدد طلباته فى وقف تنفیذ وإلغاء هذا النص وما یترتب على ذلك من آثار، كما دفع بعدم دستوریة ذلك النص، فقررت المحكمة تأجیل نظر الدعوى لجلسة 9/ 6/ 2013 لتقدیم مذكرة بأسباب الدفع بعدم الدستوریة، وبالجلسة الأخیرة قدم المدعى مذكرة طلب فیها وقف تنفیذ وإلغاء القرار المطعون فیه، وما یترتب على ذلك من آثار، قولاً منه أن نص البند رقم (٢) من المادة (٤) من قانون المرور، المستبدلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨، والبند رقم (5) من المادة (١60) والمادة (١٨٤) من اللائحة التنفیذیة لهذا القانون، بحظرها الترخیص للسیارات الأجرة وسیارات نقل الركاب التى مضى على صنعها خمس سنوات بما فیها سنة الصنع، وذلك عند الترخیص لأول مرة، ومنعها الاستمرار فى الترخیص للسیارات التى مضى على صنعها عشرون سنة، دون النظر لحالة السیارة ومدى مطابقتها لاشتراطات الأمان والسلامة المروریة، فإنها تكون قد تضمنت اعتداء على حق الملكیة الذى كفلته المادتان (٢١، 24) من الدستور الصادر فى 25/ 12/ 2012، وخالفت مبدأ المساواة الذى نصت علیه المادة (٣٣) من الدستور ذاته، كما ضمن المدعى مذكرته دفعًا بعدم الدستوریة، والذى حددت محكمة الموضوع بحكمها الصادر بجلسة 17/ 11/ 2013 نطاقه فى ما تضمنه البند رقم (٢) من المادة (٤) من قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ من النص على أنه "ولا یجوز الترخیص بالسیارات الأجرة وسیارات نقل الركاب التى یكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فیها سنة الصنع، وذلك عند الترخیص لأول مرة، وكذلك لا یجوز الاستمرار فى الترخیص للسیارات الأجرة وسیارات نقل الركاب التى مضى على صنعها عشرون سنة"، ونص البند رقم (٥) من المادة (١٦٠) والمادة (١٨٤) من اللائحة التنفیذیة لهذا القانون، وإذ قدرت المحكمة جدیة هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستوریة طعنًا على هذه النصوص فى حدود نطاقها المتقدم، فقد أقام دعواه الماثلة
وحیث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدساتیر المصریة المتعاقبة بدءًا من دستور سنة ١٩٧١ قد أفردت المحكمة الدستوریة العلیا بتنظیم خاص، حدد الدستور الحالى قواعده فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غیرها - فى المادة (١٩٢) منه وتقابلها المادة (175) من دستور سنة ١٩٧١ - الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، على أن ینظم القانون الإجراءات التى تتبع أمامها، وفى إطار هذا التفویض عینت المادتان (٢٧، 29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة 1979 حصرًا، طرائق اتصال الدعوى الدستوریة بالمحكمة، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستوریة من خلالها یعد من الأشكال الجوهریة التى لا یجوز مخالفتها؛ كى ینتظم التداعى فى المسائل الدستوریة فى إطارها ووفقًا لأحكامها، فنظمت المادة (٢٩) المشار إلیها المسائل الدستوریة التى تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهى قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشریعیة التى یتصل الطعن علیها بالمحكمة الدستوریة العلیا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح علیها بعد دفع بعدم دستوریتها یبدیه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هى جدیته، أو إثر إحالتها إلیها مباشرة من محكمة الموضوع لقیام شبهة قویة لدیها على مخالفتها لأحكام الدستور، وأنه فى كلتا الحالتین یتعین أن یكون الحكم الصادر فى الدعوى الدستوریة مؤثرًا فیما تنتهى إلیه محكمة الموضوع فى شأن الطلبات الموضوعیة المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم یكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستوریة غیر مقبولة، والأمر كذلك إذا كانت الدعویان الموضوعیة والدستوریة تتوجهان كلتاهما لغایة واحدة ممثلة فى مجرد الطعن على بعض النصوص التشریعیة بغیة تقریر عدم دستوریتها، ذلك أن هاتین الدعویین تكونان عندئذ متحدتین محلا لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحیدة ینحصر فیها موضوعها، هى الفصل فى دستوریة النصوص التشریعیة التى حددها، وهى عین المسألة التى یقوم بها موضوع الدعوى الدستوریة، واتحاد هاتین الدعویین فى محلیهما، مؤداه أن محكمة الموضوع لن یكون لدیها ما تجیل فیه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستوریة العلیا فى دستوریة النصوص المطعون فیها سواء بتقریر صحتها أو بطلانها، وبالتالى لن یكون الحكم الصادر من هذه المحكمة لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعیة، إذ لیس ثمة موضوع یمكن إنزال القضاء الصادر فى المسألة الدستوریة علیه، وهو أمر وثیق الصلة بالمصلحة الشخصیة المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستوریة، ومناطها أن یكون ثمة ارتباط بینها وبین المصلحة فى الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
متى كان ما تقدم وكانت طلبات المدعى أمام محكمة الموضوع تحددت - وفقًا لما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإدارى بطنطا بحكمها الصادر بجلسة 17/ 11/ 2013 - فى وقف تنفیذ وإلغاء نص البند رقم (٢) من المادة (٤) من قانون المرور، ونص البند رقم (٥) من المادة (١٦٠) والمادة (١٨٤) من اللائحة التنفیذیة لذلك القانون، مع ما یترتب على ذلك من آثار، وهو ذات ما تطرحه الدعوى الدستوریة الماثلة، بما مؤداه اتحاد الدعوى الموضوعیة محلاً مع الدعوى الدستوریة، ولازم ذلك استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها تبعًا للحكم الذى قد یصدر بعدم الدستوریة، لتنحل الدعوى الدستوریة الراهنة إلى دعوى أصلیة بعدم دستوریة تلك النصوص، اتصلت بهذه المحكمة على خلاف حكم المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا آنف الذكر، الأمر الذى یتعین معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة