الجريدة الرسمية - العدد 14 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 رجب سنة 1437هـ، الموافق 9 إبريل سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من إبریل سنة ٢٠١٦م، الموافق الرابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السید المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خیرى طه النجار والدكتور عادل عمر شریف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السید المستشار الدكتور/ عبد العزیز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السید/ محمد ناجى عبد السمیع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضیة المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 17 لسنة 37 قضائیة "تنازع ".

المقامة من

السید/ أحمد عرفة محمد عرفة

ضـد

١ - السید رئیس مجلس الوزراء
٢ - السید/ إبراهیم رجب محمد عن نفسه، وبصفته وكیلاً عن باقى ورثة المرحوم/ رجب محمد عرفة، وهما: محمود رجب محمد، سعاد طه محمد أبو الذهب.


الإجراءات

بتاریخ السادس والعشرین من مایو سنة ٢٠١٥، أودع المدعى صحیفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 31/ 12/ 1998 فى الدعوى رقم ٦٣٩ لسنة ١٩٩٣، والدعوى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٨، تجارى كلى الإسكندریة، دون الحكم الصادر بجلسة 23/ 12/ 1997 فى الدعوى رقم ٢٤٨٢ لسنة ١٩٩٣ مدنى كلى الإسكندریة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى علیه الثانى عن نفسه، وبصفته وكیلاً عن باقى ورثة المرحوم/ رجب محمد عرفة، كان قد أقام الدعوى رقم ٢٤٨٢ لسنة ١٩٩٣ مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندریة الابتدائیة، ضد المدعى وآخرین، بطلب الحكم بإلزام المدعى علیهم بتقدیم كشوف حساب المحل التجارى المبین بالأوراق، والمسلم لهم بالمیراث الشرعى، حیث قضت المحكمة بجلسة 23/ 12/ 1997 بانتهاء الدعوى، فطعن المدعى وباقى المدعى علیهم فى الدعوى الموضوعیة على هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٩٧ لسنة ٥٤ ق، أمام محكمة استئناف الإسكندریة، وبجلسة 6/ 1/ 1999 قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأیید الحكم المستأنف. ومن ناحیة أخرى، أقام المدعى علیه الثانى، أیضًا، عن نفسه، وبصفته وكیلاً عن باقى ورثة المرحوم/ رجب محمد عرفة، الدعوى رقم ٦٣٩ لسنة ١٩٩٣ تجارى كلى الإسكندریة، ضد المدعى وآخرین بطلب الحكم بتعیین مُصَفٍّ لتصفیة الشركة المبینة بالأوراق، وبیع أصولها وجمیع الحقوق الأخرى، وتسلیم كل شریك نصیبه فیها. كما أقام المدعى، فى الدعوى الماثلة، الدعوى رقم ٧١٧ لسنة ١٩٩٨ تجارى كلى الإسكندریة، ضد المدعى علیه الثانى وآخرین، بطلب الحكم بثبوت فسخ عقد شركة التضامن المؤرخ 10/ 6/ 1948 لانقضاء الشركة بوفاة الشریك المتضامن المرحوم/ رجب محمد عرفة بتاریخ 23/ 1/ 1975 مع القضاء بتصفیة الشركة، وقد قررت المحكمة ضم الدعویین لیصدر فیهما حكمٌ واحدٌ. وبجلسة 31/ 12/ 1998 قضت المحكمة فى موضوع الدعوى رقم ٧١٧ لسنة ١٩٩8 بانتهاء عقد الشركة المؤرخ 10/ 6/ 1948 بوفاة الشریك المرحوم/ رجب محمد عرفة بتاریخ 23/ 1/ 1975 وبتمام تصفیة عقد الشركة المؤرخ 10/ 6/ 1948 وبعدم جواز نظر طلب براءة الذمة لسابقة الفصل فیه فى الدعوى رقم ٥٥٩٣ لسنة 1985 مدنى كلى الإسكندریة، والتى قضى فیها استئنافيًا برقم 233 لسنة 49ق؛ ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وفى موضوع الدعوى رقم ٦٣٩ لسنة ١٩٩٣ بعدم جواز نظر طلب ناتج التصفیة لسابقة الفصل فیه فى الدعوى رقم ٥٥٩٣ لسنة ١٩٨٥ مدنى كلى الإسكندریة، والتى قضى فیها استئنافيًا برقم 233 لسنة 49ق ورفض طلب التصفیة. وإذ لم یرتض المدعى علیه الثانى هذا الحكم، فقد طعن علیه بالاستئناف رقم ٢٢٥ لسنة ٥٥ ق تجارى الإسكندریة. وبجلسة 12/ 4/ 2000 قضت محكمة استئناف الإسكندریة برفض الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بین حكمى الاستئناف سالفى البیان، یتعذر معه تنفیذ أیهما، فقد أقام دعواه الماثلة
وحیث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى یقوم بشأن تنفیذ حكمین نهائیین طبقًا للبند ثالثًا من المادة (٢٥) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، هو أن یكون أحد الحكمین صادرًا من أیة جهة من جهات القضاء أو هیئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى، وأن یكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحیث یتعذر تنفیذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى یقوم بسبب التناقض بین الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولایة الفصل فیه، هو ذلك الذى یقوم بین أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهیئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولایتها - تبعًا لذلك - إلى فض التناقض بین الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. ذلك أن المحكمة الدستوریة العلیا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون، أو مخالفتها لقواعده، تقویمًا لاعوجاجها، وتصویبًا لأخطائها؛ بل یقتصر دورها على المفاضلة بین الحكمین النهائیین المتناقضین على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد - وفقًا لها - أیهما صدر من الجهة التى لها ولایة الفصل فى الدعوى وأحقها - تبعًا لذلك - فى التنفیذ.
لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائیان المدعى بوقوع التناقض بینهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، فإن طلب تحدید أى من الحكمین هو الواجب التنفیذ من هذه المحكمة یكون قد جاء مفتقرًا لأساس صحیح من القانون، وتكون الدعوى بشأنه غیر مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة