الوقائع المصرية - العدد 109 (تابع) - السنة 189هـ
الخميس 5 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 12 مايو سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 423 لسنة 2016
بتعديل المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة
لأحكام قانون الاستيراد والتصدير

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته؛
وبناءً على مذكرة رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بتاريخ 26/ 4/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (22) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير - المشار إليها - النص الآتى:
مادة (22) فقرة (2):
"ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقًا لأحكام الملحق رقم (3) بهذه اللائحة فى تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن، ويثبت الشراء بفاتورة موثقة فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التى كان يعمل بها، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 5/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل