الوقائع المصرية - العدد 115 - السنة 189هـ
الخميس 12 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 19 مايو سنة 2016م

وزارة الدولة للإنتاج الحربى
قرار رقم 92 لسنة 2016

وزير الدولة للإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى؛
وعلى لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والجهات التابعة لها والصادرة بالقرار الوزارى رقم 124 لسنة 1995 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2015 والخاص بإنشاء شركة للمشروعات الهندسية تتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربى تحت اسم شركة إم بى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالجلسة رقم 3/ 2016 بتاريخ 5/ 4/ 2016 بشأن تعديل اسم شركة إم بى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ليكون "شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" وتحديد المقر الدائم لها بالعنوان (50 شارع أحمد قاسم جودة من شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة)؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل اسم "شركة إم بى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" ليكون "شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة".

(المادة الثانية)

تحديد المقر الدائم للشركة بالعنوان (50 شارع أحمد قاسم جودة من شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 20/ 4/ 2016

وزير الدولة للإنتاج الحربى
دكتور/ محمد سعيد العصار