الوقائع المصرية - العدد 124 (تابع) - السنة 189هـ
الاثنين 23 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 30 مايو سنة 2016م

وزارة الداخلية
قطاع مصلحة الأمن العام
الإدارة العامة للرخص
قرار وزارى رقم 2388 لسنة 2016

رئيس قطاع مصلحة الأمن العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة وذخائرها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 13/ 9/ 1955 الخاص بتحديد الميادين والشوارع والطرقات المصرح وغير المصرح بالترخيص بفتح محال بها للاتجار فى الأسلحة وذخائرها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 7171 لسنة 1993 بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير رئيس قطاع مصلحة الأمن العام فى سلطة تحديد تلك الشوارع سالفة الذكر؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزارى الصادر فى 13 سبتمبر سنة 1955 بالنسبة للجزء الخاص بمحافظة أسيوط، بإضافة شارع النصر - تقسيم البترول - دائرة قسم ثانٍ أسيوط - إلى الشوارع المصرح فيها بفتح محال للاتجار فى الأسلحة وذخائرها.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 25/ 5/ 2016

مساعد الوزير
لقطاع مصلحة الأمن العام
لواء/ السيد جاد الحق