الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة التاسعة والخمسون
4 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 9 يونيه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1343 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند تاسعًا (جامعة قناة السويس) ومقرها مدينة الإسماعيلية، من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها المعهد الموضح فيما بعد:
تاسعًا - جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الإسماعيلية:
16 - معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث بالإسماعيلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شعبان سنة 1437هـ
                    (الموافق 18 مايو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل