الوقائع المصرية - العدد 134 - السنة 189هـ
السبت 6 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 11 يونيه سنة 2016م

وزارة الموارد المائية والرى
الشركة القابضة للرى والصرف
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 21 لسنة 2016
بتاريخ 24/ 5/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى اللوائح الداخلية للشركة؛
وعلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الرى للأشغال العامة بتاريخ 2/ 4/ 2016 إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للرى والصرف؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل النظام الأساسى لشركة الرى للأشغال العامة مع التأشير فى السجل التجارى بإضافة:
نشاط المقاولات العامة.
نشاط الاستثمار العقارى (شراء الأراضى للاستصلاح والاستنزراع والبيع والتأجير وكذا التقسيم والبناء والبيع والتأجير).
مادة 2 - يسرى هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ مختار المرسى مرجان