الوقائع المصرية - العدد 118 تابع (ج) - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار رقم 230 لسنة 2016
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء المرافقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
"دكتور/ محمد شاكر المرقبى"