الجريدة الرسمية - العدد 24 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
17 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2016م

قانون رقم 5 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادتين (33، 34) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:
مادة (33):
"يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقًا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد".
مادة (34):
"يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة (50%) كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه".

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (34 مكررًا) للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الآتى:
مادة (34 مكررًا):
يفرض الرسم الآتى على ما يلى:
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح.
خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
خمسون جنيهًا عن تصريح شراء ذخيرة.
خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد.
مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1437هـ
            (الموافق 21 يونيو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى