الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (و) - السنة التاسعة والخمسون
25 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 30 يونيه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1806 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002 وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (4) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه النص الآتى:
4 - يجوز لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة فى ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز اثنى عشر شهرًا، ولرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى يقدرها الموافقة على صرف الإعانة فيما يجاوز الحدود المقررة لوزير القوى العاملة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنة 1437هـ
                    (الموافق 29 يونيو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل