الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون
7 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 12 يونيه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1569 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستبدل العبارات الآتية بالعبارات المبينة قرينها الواردة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 المشار إليها على النحو التالى:
عبارة "جهات الرقابة فى الدولة" بعبارة "الجهات الرقابية" الواردة فى عنوان الفصل الرابع.
عبارة "المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية" بعبارة "المؤسسات المالية أو الجهات الأخرى" الواردة فى عنوان الفصل الخامس.
عبارة "وتمويل الإرهاب" بعبارة "أو تمويل الإرهاب" الواردة فى عنوان الفصل الثانى والثالث والسادس والسابع، والمواد 15/ البند 6، 24، 42، 43، 46
كما تستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9/ الفقرة الأولى، 10، 11، 12/ الفقرتين الثانية والثالثة، 13، 14، 15/ الفقرة الأولى والبنود (1، 2، 4، 5، 11)، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 25/ فقرة أولى، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32/ الفقرة الأولى، 32 مكررًا، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41 من ذات اللائحة التنفيذية النصوص الآتية:
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذًا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، تكون لكلٍ من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ما لم يُنص على خلاف ذلك:
القانون:
قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، المعدل بالقوانين أرقام 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008 و36 لسنة 2014
الأموال:
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى، وجميع الحقوق المتعلقة بأىٍ منها، والصكوك والمحررات التى تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيًا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى.
الأدوات القابلة للتداول لحاملها:
هى الأدوات النقدية التى فى شكل وثيقة لحاملها وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات أيًا كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع التى تكون إما لحاملها أو مظهره له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صورى، أو فى شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد.
غسل الأموال:
كل فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذه اللائحة.
الجريمة الأصلية:
كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبًا عليه فى كلا البلدين.
المتحصلات:
الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية.
تمويل الإرهاب:
يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأىٍ من الطرق المتقدم ذكرها.
الجريمة الإرهابية:
كل جريمة منصوص عليها فى القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
العميل:
الشخص الطبيعى أو الاعتبارى أو الترتيب القانونى الذى تفتح المؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية حسابًا باسمه أو تنفذ عملية لحسابه أو تقدم له خدمة.
المستفيد الحقيقى:
الشخص الطبيعى الذى تؤول له فعليًا ملكية العميل أو السيطرة عليه أو الشخص الطبيعى الذى يتم تنفيذ عملية نيابةً عنه بما فى ذلك الأشخاص الذين يمارسون بالفعل سيطرة فعالة على العميل سواء كان العميل شخصًا اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا.
الترتيب القانونى:
هو الصناديق الاستئمانية أو أية ترتيبات قانونية مماثلة وتعد الصناديق الاستئمانية علاقة قانونية تنشأ من قِبُل موصٍ يعهد من خلالها إلى وصى بإدارة أموال مملوكة للموصى لمصلحة مستفيد أو أكثر ويمكن أن تتضمن هذه العلاقة القانونية تحديد رقيب مستقل على الصندوق وتحديد اختصاصاته.
الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة:
الأشخاص المسند إليهم مناصب عامة رفيعة محليًا أو فى دولة أجنبية أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب مثل رؤساء الدول أو الحكومات وكبار السياسيين والمسئولين الحكوميين رفيعى المستوى والمسئولين العسكريين والقضائيين وكبار المسئولين التنفيذيين بالشركات المملوكة للدولة وكبار مسئولى الأحزاب السياسية.
وكذا الأشخاص المسند إليهم مناصب رفيعة من قِبَل منظمة دولية أو الذين سبق أن أسندت إليهم هذه المناصب ويقصد بذلك أعضاء الإدارة العليا مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التى تعادلها.
ولا ينطبق هذا التعريف على الأشخاص المسند إليهم مناصب متوسطة أو أقل بالنسبة للفئات المذكورة.
ممارسة النشاط على سبيل الاحتراف:
ممارسة النشاط بصفة متكررة بحيث يمكن اعتباره مصدرًا للدخل حتى إذا تم ممارسته بجانب مهنة أو عمل آخر ولا يشمل ذلك ممارسة النشاط بصفة عارضة.
المؤسسات المالية:
1 - البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
2 - شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته وذلك متى مارست هذه الجهات الأخرى على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابةً عنه - أيًا من أنشطة المؤسسات المالية المنصوص عليها فى هذه المادة.
3 - الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
4 - الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته والجهات العاملة فى مجال الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وفق قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والجهات التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر المنظمة بموجب القانون رقم 141 لسنة 2014
5 - الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمهما للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا.
6 - الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية.
7 - الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته وهى:
الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها.
جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
8 - الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى وتعديلاته.
9 - الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
10 - الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته.
11 - الجهات الأخرى وتشمل:
أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابةً عنه - نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية.
الجهات التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وذلك كله سواءً كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصًا اعتباريًا أو شخصًا طبيعيًا.
أصحاب المهن والأعمال غير المالية:
1 - سماسرة العقارات عند تنفيذهم عمليات الصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات.
2 - تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة عند تنفيذهم أى عمليات نقدية مع عملائهم تساوى أو تتجاوز مائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى ويشمل ذلك العمليات المرتبطة التى يساوى أو يتجاوز إجماليها الحد المذكور.
3 - المحامون والمحاسبون سواء كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركات أو مهنيين فى شركة تمارس هذه المهنة وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية:
( أ ) شراء وبيع العقارات.
(ب) إدارة الأموال والأوراق المالية أو غيرها من الأصول.
(جـ) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية.
(د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات.
(هـ) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع الكيانات التجارية.
4 - أندية القمار بما فى ذلك التى تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوى أو تتجاوز عشرين ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى ويشمل ذلك العمليات المرتبطة التى تساوى أو يتجاوز إجماليها الحد المذكور.
5 - المهن والأعمال الأخرى التى يصدر بتحديدها وبالتزاماتها وبالجهات التى تتولى الرقابة عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الوحدة:
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب القانون والصادر فى شأنها قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم 243 لسنة 2009، 28 لسنة 2003
جهات الرقابة فى الدولة:
وتشمل السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.
السلطات الرقابية:
هى الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وفقًا لنص الفقرة الأولى والثانية من المادة (7) من القانون والتى تتمثل فيما يلى:
وزارة الاتصالات والمعلومات وتراقب الهيئة القومية للبريد فيما تقدمه من خدمات مالية.
البنك المركزى المصرى ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى متى مارست هذه الجهات الأخرى على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابةً عنه - نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال.
الهيئة العامة للرقابة المالية وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق العقارى والجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم والجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى والجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.
الوزارة المختصة بالإشراف على سماسرة العقارات وتراقب سماسرة العقارات الوارد ذكرهم بهذه المادة.
الوزارة المختصة بالإشراف على تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وتراقب تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الوارد ذكرهم بهذه المادة.
الوزارة المختصة بالإشراف على أندية القمار وتراقب أندية القمار الوارد ذكرها بهذه المادة.
نقابة المحامين وتراقب المحامين الوارد ذكرهم بهذه المادة.
نقابة التجاريين وتراقب المحاسبين الوارد ذكرهم بهذه المادة.
بالنسبة للجهات الأخرى التى لديها نشاط أساسى يخضع للرقابة وتمارس على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابةً عنه - نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية، تكون السلطات الرقابية عليها ذات الجهات التى تتولى الرقابة على نشاطها الأساسى.
السلطات الرقابية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتراقب المؤسسات المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية التى يحددها القرار ويحدد التزاماتها.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتراقب أية مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية لا تخضع لرقابة السلطات الرقابية المشار إليها فى هذه المادة.
جهات إنفاذ القانون:
وهى الجهات التى يدخل ضمن اختصاصها قانونًا القيام بأعمال المكافحة والتحرى وجمع الاستدلالات فى كافة الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
تجميد الأموال:
الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف يها.
مادة (2):
يعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدًا بأى مما يلى:
1 - تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2 - اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
مادة (3):
تتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم 243 لسنة 2009 و28 لسنة 2003، وعلى وجه الخصوص، ما يأتى:
1 - تلقى الإخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التى تحددها هذه اللائحة.
2 - تلقى المعلومات الواردة إليها فى شأن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة.
3 - القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض، ولها الاستعانة فى ذلك بجهات الرقابة فى الدولة.
4 - إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
5 - طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق على النحو المبين فى المواد "208 مكررًا ( أ ) و208 مكررًا (ب) و208 مكررًا (ج) و208 مكررًا (د)" من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالنسبة إلى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
6 - حفظ الإخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، على أن يتضمن قرار الحفظ الأسباب المبررة له.
7 - إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من إخطارات وما يتوفر لديها من معلومات بشأن الاشتباه فى غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعًا، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سرية المعلومات المدرجة بقاعدة البيانات.
8 - التنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
9 - للوحدة أن تتيح المعلومات المبينة بالبند (7) للجهات القضائية وجهات الرقابة فى الدولة.
10 - تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الجهات القضائية وجهات الرقابة فى الدولة وفقًا لأحكام القانون، وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب تلك الجهات، لخدمة أغراض التحرى والفحص واتخاذ ما يلزم بصدد جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون.
11 - تبادل المعلومات المبينة بالبند (7) مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفًا فيها، أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما تتضمنه هذه الأحكام من ضمانات تتعلق بالحفاظ على سرية هذه المعلومات، وقصر استخدامها على الغرض الذى قدمت أو طلبت من أجله.
12 - وضع النماذج التى تستخدم من قبل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية فى إخطار الوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وذلك على نحو يشتمل على كافة البيانات التى تعين الوحدة على قيامها بأعمال التحرى والفحص، والتسجيل فى قاعدة البيانات.
13 - وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.
14 - متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بإنشائها وتهيئتها الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يشمل الطلب من السلطات الرقابية اتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
14 - مكررًا - طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها، وذلك من جهات الرقابة فى الدولة والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأية جهات أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة هذه الجهات فى إمداد الوحدة بما تطلبه من هذه المعلومات والبيانات والإحصائيات.
15 - إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام فى إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بجهات الرقابة فى الدولة وغيرها من الجهات المختصة قانونًا وبالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وذلك بنفسها أو بالاستعانة بمراكز وجهات التدريب المتخصصة المحلية والأجنبية، وذلك فى إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التى تضعها الوحدة.
16 - القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجى، لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات، وأية معلومات أخرى يمكنها الحصول عليها، بما فى ذلك البيانات الواردة من جهات أخرى بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا متابعة المستجدات فى هذا المجال على المستوى المحلى والدولى، والاستعانة فى ذلك بسائر الجهات المعنية فى الداخل والخارج.
17 - توعية الجمهور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتهما بما يتسق مع الاستراتيجية الموضوعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
18 - اقتراح القواعد والإجراءات والحدود التى يجب مراعاتها فى إفصاح الأشخاص عما يحملونه من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها عند دخولهم إلى البلاد أو مغادرتهم لها، على أن تتضمن القواعد والإجراءات الواردة بالمادة (14) من هذه اللائحة.
19 - تهيئة الوسائل الكفيلة بإبرام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الأجنبية فى مجال التعاون الجنائى الدولى بصوره كافة، وأخصها المساعدة المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم، وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أو عائداتها.
20 - العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية فى شأن تنظيم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية.
21 - التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخرى فى شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
22 - إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق مع التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التى تخضع لرقابة الوحدة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة فى هذا الشأن، بما فى ذلك وضع القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
23 - اقتراح الاستراتيجات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
24 - إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعداد التقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تحديثه، ولها فى سبيل ذلك أن تطلب أية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تكون لازمة لإعداد التقييم أوت حديثة.
25 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن فى هذا الشأن.
26 - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
مادة (4):
يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، بوجه خاص، على ما يأتى:
1 - بيان العملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
2 - تحديد المبالغ محل العملية المشتبه فيها.
3 - أسباب ودواعى الاشتباه التى تم الاستناد إليها.
4 - توقيع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهة المبلغة.
ويجب أن يرفق بنموذج الإخطار صور المستندات المؤيدة للعمليات المشتبه فيها.
مادة (5):
تقيد الوحدة، فى قاعدة البيانات، الإخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بشأن العمليات المشتبه فيها، ويجب أن تتضمن بيانات القيد بوجه خاص، ما يأتى:
1 - رقم الإخطار وتاريخ وساعة وروده.
2 - ملخص لبيانات الإخطار مشتملاً على العملية المشتبه فيها وأسباب ودواعى الاشتباه.
3 - تاريخ وساعة تسليم الإخطار إلى الإدارة المختصة فى الوحدة.
4 - ما تم من أعمال التحرى والفحص والإجراءات التى اتخذت فى شأن التصرف فى الإخطار وماهية هذا التصرف.
5 - ما يصدر من قرارات أو أحكام قضائية فى هذا الشأن.
وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة إلى المعلومات التى ترد إلى الوحدة من غير طريق المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، بخصوص العمليات المشار إليها.
مادة (6):
على الوحدة فور تلقى الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحرى والفحص بشأنها، وذلك بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض، ولها الاستعانة فى ذلك بجهات الرقابة فى الدولة، على أن يشمل ذلك قيام الوحدة بالتحليل التشغيلى لما يرد إليها من إخطارات ومعلومات، وأية معلومات أخرى يمكنها الحصول عليها، بهدف تتبع العمليات المشتبه فيها والأشخاص ذوى الصلة بها، وتحديد الروابط بينهم وبين أية متحصلات محتملة من ارتكاب جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جرائم أصلية، وللوحدة فى سبيل ذلك:
1 - أن تقوم بالاطلاع على سجلات ومستندات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المتعلقة بما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية، وعلى ملفات العملاء والمستفيدين الحقيقيين لدى هذه المؤسسات والجهات بما فيها بياناتهم الشخصية ومراسلاتهم وتعاملاتهم السابقة معها.
2 - أن تطلب من المؤسسة المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية استكمال أية بيانات أو معلومات عن العملاء والمستفيدين الحقيقيين تكون لازمة لأعمال التحرى والفحص.
مادة (7):
إذا أسفر التحرى والفحص الذى تجريه الوحدة للإخطارات والمعلومات التى ترد إليها عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، تعين عليها إبلاغ النيابة العامة، ويجب أن يتضمن البلاغ بيانات كافية عن الجريمة التى قامت الدلائل على ارتكابها، وعن مرتكبيها، وماهية هذه الدلائل.
ولا يكون إبلاغ النيابة العامة إلا من رئيس مجلس أمناء الوحدة أو ممن يفوضه فى ذلك.
مادة (9) فقرة أولى:
للوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق، فى جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أن تتخذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد "208 مكررًا ( أ ) و208 مكررًا (ب) و 208 مكررًا (ج) و208 مكررًا (د)" من قانون الإجراءات الجنائية، وهى المنع من التصرف فى الأموال والمنع من إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، ومنها تجميد الأموال.
مادة (10):
يكون لرئيس مجلس أمناء الوحدة أو لمن يفوضه، فى الحالات التى تتوافر فيها صفة الاستعجال، أن يخطر المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المؤسسة المالية أو فى أى من أصحاب المهن والأعمال غير المالية التى لديها العملية المشتبه فيها، بالإجراءات التى يمكن اتخاذها لحين انتهاء أعمال التحرى والفحص.
مادة (11):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل، يكون للوحدة أن تتخذ إجراءات التحرى والفحص وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية بالنسبة لأية معلومات ترد إليها من غير المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، على أن يقيد ذلك فى قاعدة البيانات المشار إليها فى المادة (5) من هذه اللائحة.
مادة 12 - الفقرتان الثانية والثالثة:
وتلتزم السلطات الرقابية والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها خلال الفترة الزمنية وبالشكل الذى تحدده الوحدة، ويسرى هذا الالتزام على السلطات الرقابية سواء كانت تلك البيانات والمعلومات والإحصائيات متوفرة لديها أو لدى المؤسسات المالية أو أصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها.
كما تلتزم جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات شأن جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها لإدراج ذلك كله فى قاعدة البيانات المشار إليها.
مادة (13):
تضع الوحدة الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سرية المعلومات التى تتضمنها قاعدة البيانات، على أن يشمل ذلك بوجه خاص ما يأتى:
1 - تحديد مستويات الأمان والسرية.
2 - تحديد صلاحيات إدارة واستخدام قاعدة البيانات من قبل العاملين فى الوحدة ودرجة الاطلاع على تتاح لكل منهم.
3 - استلام وقيد وتحويل وحفظ المستندات والمعلومات.
4 - إتاحة المعلومات للجهات القضائية وجهات الرقابة فى الدولة وفقًا لأحكام القانون، بما فى ذلك إعداد نماذج طلب المعلومات بصدد جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية ونماذج التفويضات اللازمة لذلك.
5 - إتاحة المعلومات للجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقًا لأحكام القانون.
مادة (14)
وفقًا لأحكام المادة (12) من القانون والمادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته تطبق الأحكام الآتية:
1 - إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين.
2 - إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها للسلطات الجمركية عند الوصول، وفقًا لما ورد بهذه المادة، إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.
3 - على كل شخص عند دخوله إلى البلاد الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى, وذلك من النقد الأجنبى أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معًا.
4 - على كل شخص عند مغادرته للبلاد الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، وذلك من النقد الأجنبى أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معًا، وبما لا يخل بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
5 - يجوز للقادمين للبلاد أو المغادرين لها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى.
6 - يحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
( أ ) يكون الإفصاح على نموذج يتضمن البيانات التى تحددها الوحدة، على أن تقوم مصلحة الجمارك بإتاحة هذه النماذج فى أماكن محددة وظاهرة فى صالات السفر والوصول فى المنافذ المختلفة، أو يتم توزيعها على القادمين والمغادرين.
(ب) تكون مصلحة الجمارك هى السلطة الجمركية المختصة بتلقى نماذج الإفصاح وذلك فى منافذ الدخول والمغادرة، وعليها أن تقوم بوضع لافتات فى أماكن ظاهرة بهذه المنافذ، على أن تتضمن اللافتات شرحًا مبسطًا وواضحًا لواجب الإفصاح بما لا يخل بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون قم 88 لسنة 2003 وتعديلاته.
(ج) تعين مصلحة الجمارك مسئول اتصال رئيسيًا يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به، وأن تقوم بإخطار الوحدة باسم ممثلها وبمن يحل محله فى حالة غيابه.
(د) للسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى أن تتخذ الإجراءات التالية:
سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من نقد وأدوات قابلة للتداول لحاملها وأغراض استخدامها فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه أو عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب مع ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها.
يتم إرسال ما يحرر من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيما مع موافاة الوحدة بصور من هذه المحاضر.
(هـ) يقع على عاتق كل منفذ من المنافذ الجمركية إثبات بيانات نماذج الإفصاح الخاصة بالقادمين والمغادرين، مع إرسال تلك البيانات إلى مصلحة الجمارك.
(و) تلتزم مصلحة الجمارك بإرسال بيانات نماذج الإفصاح إلى الوحدة وفقًا للنظام الذى يتم الاتفاق عليه بين الوحدة والمصلحة.
(ز) تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة بشن إدراج بيانات الإفصاح فى قاعدة البيانات الخاصة بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حالة الاشتباه فى ارتباط أىٍ منها بجريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب أو جريمة أصلية.
مادة (15) الفقرة الأولى والبنود (1، 2، 4، 5، 11):
يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها واعتماد استراتيجية الوحدة والسياسات العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها طبقًا للقانون، ويكون له بوجه خاص القيام بما يأتى:
1 - اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، ومن ضمنها النماذج التى تستخدم فى إخطار المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تشمل غسل أموال أو تمويل إرهاب، وكذا النماذج التى تستخدم فى الإفصاح عن النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها وغيرها من النماذج.
2 - اعتماد إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة.
4 - اعتماد قواعد التنسيق مع السلطات الرقابية فى إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5 - التأكد من تزويد الجهات القضائية وجهات الرقابة فى الدولة بما تتيحه الوحدة من معلومات وفقًا لأحكام القانون.
11 - اعتماد السياسة العامة للتأهيل والتدريب فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (18):
يتضمن الهيكل التنظيمى للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها، وبوجه خاص، إجراءات التحرى والفحص بما يشمل التحليل التشغيلى، واقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، والبحوث والدراسات والتحليل الاستراتيجى والتدريب، والتعاون الدولى فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (19):
تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد والضوابط المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات على النحو الوارد بالمواد من (19 مكررًا) حتى (23).
مادة (20):
تضع كل سلطة من السلطات الرقابية بالتنسيق مع الوحدة ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها وذلك فى مجال سياسات وخطط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحدد الالتزامات التى يتعين على هذه المؤسسات والجهات القيام بها لتطبيق هذه الضوابط، مع مراعاة تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.
مادة (21):
تهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية، بالتنسيق مع الوحدة، الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة أو السلطات الرقابية.
مادة (22):
تتبع فى وضع النظام المشار إليه فى المادة (21) من هذه اللائحة أية ضوابط تصدرها الوحدة أو السلطات الرقابية وتقتضيها الطبيعة الخاصة لأوجه نشاط كل مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية، كما تتبع كحد أدنى الضوابط المبينة بالمواد من (22 مكررًا) إلى (22 مكررًا ج) ما لم يُنص على غير ذلك بالقواعد والضوابط والإجراءات المشار إليها.
مادة (23)
تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الخاضعة لرقابتها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية الصادرة عنها وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تصدرها الوحدة، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن أية مخالفة لتلك الأحكام وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوحدة مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فى القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية.
وتلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بموافاة الوحدة بتقرير دورى مرة على الأقل كل سنة من نشاطها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما يشمل النتائج التى أسفرت عنها الرقابة المكتبية والميدانية فى هذا الشأن، واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة.
مادة (25)/ فقرة أولى:
تعين كل جهة من جهات إنفاذ القانون مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة فى شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يكون ذات كفاءة وخبرة بهذه الشئون, ومن مستوى وظيفى مناسب لأداء المهام المنوطة به.
مادة (26):
تتخذ جهات الرقابة فى الدولة كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فى ذلك إنشاء كل جهة قاعدة بيانات بما يتوافر لديها من معلومات فى هذا الخصوص.
مادة (27):
تتولى جهات الرقابة فى الدولة معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحرى والفحص بشأن الإخطارات والمعلومات التى ترد إليها عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب.
مادة (28):
فى أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونًا، إذا تبين لأى من جهات إنفاذ القانون قيام شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو إذا تبين لأىٍ من السلطات الرقابية قيام شبهة وجود عمليات تشكل متحصلات أو تتضمن شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، تعين عليها أن تبادر بإخطار الوحدة فورًا بتلك الشبهة، ويراعى فى الإخطار البيانات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذه اللائحة، وذلك حتى تتمكن الوحدة من مباشرة واجباتها المنصوص عليها قانونًا فى شأن إجراءات التحرى والفحص وإبلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية وفقًا للمادتين (4، 5) من القانون.
مادة (29):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة والضوابط والقواعد والإجراءات الصادرة فى هذا الشأن، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات.
مادة (30):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بوضع نظم خاصة لتطبيق إجراءات العناية الواجبة، على أن يتبع فى وضع هذه النظم الضوابط المنصوص عليها فى المواد (من 22 حتى 22 مكررًا ج) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أية ضوابط أخرى تكون لازمة فى هذا المجال بما يتناسب مع طبيعة أوجه نشاط هذه المؤسسات والجهات.
وعلى المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية موافاة السلطات الرقابية الخاضعة لرقابتها والوحدة بتلك النظم.
مادة (31):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو محاولات إجراء هذه العمليات وذلك خلال فترة لا تجاوز يومى عمل من تاريخ توافر الاشتباه لدى المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يكون الإخطار متضمنًا الأسباب التفصيلية للاشتباه، إعمالاً للضوابط التى تصدر من السلطات الرقابية أو الوحدة فى هذا الشأن، ويتم الإخطار على النماذج التى تعدها الوحدة لهذا الغرض.
مادة (32)/ فقرة أولى:
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بأن تحدث نظمها الداخلية والقواعد والإجراءات ومؤشرات الاشتباه بصفة دورية وكلما اقتضى الحال لتتمشى مع التطورات فى مجال خطط وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلى والدولى.
مادة (32) مكررًا:
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع الأشخاص ذوى المخاطر بحكم مناصبهم العامة، وكذلك الأشخاص الاعتبارية أو الترتيبات القانونية التى يملكون حصة مسيطرة فيها، وأفراد عائلات هؤلاء الأشخاص، والمتعاملين نيابةً عنهم، والأطراف ذوى العلاقات الوثيقة بهم، وفى سبيل ذلك يتعين وضع نظام لإدارة المخاطر المتعلقة بهم، بحيث يتضمن كحد أدنى ما يلى:
1 - تحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقى من الأشخاص ذوى المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
2 - اتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر ثروة وأموال العميل أو المستفيد الحقيقى الذى تم تحديد أنه من الأشخاص ذوى المخاطر بحكم مناصبهم العامة.
3 - الحصول على موافقة الإدارة العليا على قيام علاقة العمل مع العميل.
4 - فى حالة اكتشاف أن العميل أو المستفيد الحقيقى شخص ذو مخاطر بحكم منصبة العام أثناء علاقة العمل، يتعين الحصول على موافقة الإدارة العليا على مواصلة علاقة العمل معه.
5 - المتابعة المستمرة والمكثفة لحسابات وتعاملات تلك الفئة من العملاء.
مادة (33):
تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بعدم فتح أو الاحتفاظ بحسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال بأسماء مجهولة أو صورية أو وهمية.
مادة (34):
يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات بيانات العملاء والأشخاص المصرح لهم بالتعامل نيابةً عنهم والمستفيدين الحقيقيين لمدة خمس سنوات على الأقل ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن ذلك، مع مراعاة أن يكون تاريخ بدء حساب المدة المذكورة وفق ما يأتى:
1 - بالنسبة للحسابات التى يتم فتحها فى المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك الحسابات، ومنها طلبات فتح الحسابات وصور مستندات تحقيق الشخصية والمراسلات التى تتم مع هؤلاء الأشخاص، وذلك فى تاريخ قفل الحساب.
2 - بالنسبة للعمليات التى يتم تنفيذها للعملاء الذين ليست لهم حسابات، يتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بتلك العمليات، ومنها صور مستندات تحقيق الشخصية والمراسلات التى تتم مع هؤلاء العملاء، وذلك من تاريخ انتهاء العملية.
مادة (35):
تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد من يحل محله فى حالة غيابه، على أن يراعى فى اختيارهما أن يكونا من الإدارة العليا بها، وأن تتوافر لديهما المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية.
وتخطر كل جهة الوحدة باسم ممثلها وبالبيانات التى تعينها على الاتصال به والتعامل معه، كما تخطرها بمن يحل محله فى حالة غيابه، ممن تتوافر فيه ذات الشروط.
مادة (36):
تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تتضمن هذه الاختصاصات ما يلى:
1 - فحص العمليات غير العادية التى تتيحها له الأنظمة الداخلية للمؤسسة أو الجهة، وفحص العمليات المشتبه فيها التى ترد إليه من العاملين مشفوعة بالأسباب المبررة لها، أو التى ترد إليه من أية جهة أخرى.
2 - إخطار الوحدة بالعمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب خلال فترة لا تجاوز يومى عمل من تاريخ توافر الاشتباه لدى المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على النماذج التى تعدها الوحدة لهذا الغرض وبالشكل الذى يكفل الحفاظ على سرية المعلومات بها.
3 - اتخاذ القرارات بشأن حفظ العمليات التى يتبين له عدم وجود أية شبهة بشأنها، ويجب أن يتضمن القرار الأسباب التى استند إليها فى الحفظ.
4 - اقتراح ما يراه لازمًا من تطوير وتحديث لسياسة المؤسسة أو الجهة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والإجراءات المتبعة فى هذا المجال.
5 - الإشراف العام مكتبيًا وميدانيًا، بنفسه أو بالاستعانة بالإدارات المختصة بذلك، على التزام جميع فروع المؤسسة أو الجهة بتطبيق الأحكام الواردة بالقانون وهذه اللائحة والقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنظم والإجراءات الداخلية الموضوعة فى هذا الشأن.
6 - التعاون والتنسيق مع الإدارة المختصة بالمؤسسة أو الجهة فى شأن وضع خطط التدريب للعاملين بها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ومتابعة تنفيذها.
مادة (37):
على كل مؤسسة من المؤسسات المالية وكل جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية أن تهيئ للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محله، ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته فى استقلالية، وما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التى ترد إليه والإجراءات التى يقوم بها، على أن تكون له الضمانات والصلاحيات الآتية:
1 - عدم إسناد أية أعمال إليه تتعارض مع مهامه باعتباره مديرًا مسئولاً عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2 - أن يكون له الحق فى الحصول على كافة المعلومات والاطلاع على كافة السجلات أو المستندات التى يراها لازمة لمباشرة مهامه فى فحص تقارير العمليات غير العادية التى تتاح له، وتقارير الاشتباه التى ترد إليه.
3 - أن يكون له الحق فى تقديم تقارير إلى الإدارة العليا فى المؤسسة أو الجهة، أو إلى مجلس الإدارة، أو إلى أية لجنة تابعة لهما.
4 - أن تكفل السرية التامة لجميع إجراءات تلقيه تقارير العمليات غير العادية التى تتاح له، وتقارير الاشتباه التى ترد إليه، وما يتم فى شأنها من فحص وإخطار للوحدة.
مادة (38):
يُعد المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقريرًا مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى المؤسسة المالية أو الجهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية وعن العمليات غير العادية والمشتبه فيها وما اتخذ فى شأنها مشفوعًا بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن.
ويقدم التقرير إلى مجلس إدارة المؤسسة أو الجهة لإبداء ما يراه من ملاحظات وما يقرر اتخاذه من إجراءات فى شأنه ويرسل هذا التقرير إلى الوحدة مشفوعًا بملاحظات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة أو الجهة فى شأنه.
مادة (39):
يلتزم المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإمداد الوحدة بما تطلبه من المعلومات والبيانات والإحصائيات اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها، وتيسير اطلاعها على السجلات والمستندات فى سبيل مباشرتها أعمال التحرى والفحص، أو لتضمينها قاعدة البيانات المنشأة فى الوحدة.
مادة (40):
تُعد فى كل مؤسسة مالية أو جهة من أصحاب المهن والأعمال غير المالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع فيها صور الإخطار عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قفل الحساب محل الاشتباه أو من تاريخ انتهاء العملية المشتبه فيها بالنسبة للعمليات التى يتم تنفيذها لعملاء ليست لديهم حسابات أو إلى حين صدور قرار أو حكم فى شأن العملية أيهما أطول.
مادة (41):
تضع المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وجهات الرقابة فى الدولة والوحدة خططًا وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تكفل إعدادهم لحسن القيام بهذه الاختصاصات ومسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم فى هذا المجال.
ويكون وضع هذه البرامج وتنفيذها بالتنسيق بين المؤسسات والجهات المشار إليها وبين الوحدة على أن تحتفظ هذه المؤسسات والجهات بالسجلات الخاصة بكل برنامج من البرامج التدريبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهائه.