الجريدة الرسمية - العدد 26 مكرر (ى) - السنة التاسعة والخمسون
5 شوال سنة 1437هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 56 لسنة 2016
بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 19930870000 جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليارًا وتسعمائة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1298243000 جنيه (فقط وقدره مليارًا ومائتان وثمانية وتسعون مليونًا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 335841000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 962402000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1637870000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وستمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 339627000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليونًا وستمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 18293000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا ومائتان وثلاثة وتسعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 100000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 18193000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 18293000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا ومائتان وثلاثة وتسعون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2016
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1437هـ
                (الموافق 10 يوليه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى