الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون
26 شوال سنة 1437هـ، الموافق 31 يوليه سنة 2016م

قانون رقم 63 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُزاد بنسبة (10%) اعتبارا من يوليو 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش ويسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والمعاش الإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2016
2 - تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والإضافى الشهرى فى 30/ 6/ 2016
3 - لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاشات فى 1/ 7/ 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من يوليو 2016
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 31 يوليو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي