الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
9 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 16 مايو سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثلاثين من رجب سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 30 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ رضوان يوسف ثابت.

ضـد

1 - السيد وزير العدل.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد رئيس الجمهورية.
4 - السيدة/ داليا ممدوح حلمى على.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية محكمة الأسرة المنشأة فى 1/ 10/ 2004 بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 1884 لسنة 2007 أمام محكمة المعادى لشئون الأسرة، طلبًا للحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ خمسة وثلاثين ألفًا وأربعمائة جنيه، قيمة جزء من المصروفات المدرسية للطفلين عمر وثابت رضوان يوسف ثابت، على سند من القول بأنها كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 2/ 7/ 1995، وأنجبت منه على فراش الزوجية الطفلين المذكورين، وأنه قادر على سداد مصروفاتهما الدراسية، لكونه يعمل بإحدى شركات البترول، وإذ طالبته بسدادها فلم يمتثل. وأثناء نظر الدعوى؛ دفع المدعى بعدم دستورية محكمة الأسرة المنشأة فى 1/ 10/ 2004، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: "تتولى الحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: أ -............... ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الهيئة أن الدفع جدى؛ أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم تُرفع الدعوى فى الميعاد اُعتبر الدفع كأن لم يكن".
وتنص المادة (30) من القانون ذاته على أنه: "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة؛ بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستورية والنص الدستورى المُدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما تغياه قانونها بنص المادة (30) منه، من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة بيانًا بالنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة، هو ألا تكون صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا، فلا تصير خفاءً فى شأن مضمونها، أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى وإعداد تقرير يكون فيه تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين، تبعًا لذلك، إعمالاً لهذا الافتراض - وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه - أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها، واضحة فى الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، وبوجه خاص؛ كلما كان النص التشريعى المطعون فيه مكونًا من عدة أجزاء يقوم كل منها مستقلاً عن الآخر فى مضمونه، إذ يتعين على الطاعن أن يبين على وجه التحديد أيها وقع فى تقديره منافيًا لأحكام الدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية محكمة الأسرة المنشأة فى 1/ 10/ 2004، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات إقامة الدعوى الدستورية، فصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، دون أن يتوافر أمامها دفع واضح المعالم عن النصوص التشريعية محل الطعن والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه تلك المخالفة، بما مؤداه انتفاء القول بتقدير محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ليضحى تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية واردًا على غير محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مستوفية للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادتين (29/ ب) و(30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة