الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
9 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 16 مايو سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثلاثين من رجب سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

1 - السيد وزر التموين والتجارة الداخلية.
2 - السيد محافظ القليوبية.
3 - السيد رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
4 - السيد مدير مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ضـد

1 - السيد/ محمد عبد الحميد محمد إبراهيم.
2 - السيد/ زكريا عبد الحميد محمد إبراهيم.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 2015، أودع المدعون بصفاتهم صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب هذه المحكمة طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضاء إدارى قليوبية لحين الفصل فى النزاع الموضوعى، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم سالف الذكر لصدوره خارج ولاية مجلس الدولة والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 529 لسنة 2002 إيجارات بنها لصدوره من جهة القضاء العادى ذات الولاية العامة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 529 لسنة 2002 إيجارات أمام محكمة بنها الابتدائية طلبًا للحكم بإخلاء المدعين بصفاتهم من العين محل عقد الإيجار المؤرخ 24/ 11/ 1963 وذلك على سند من أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتاريخ 2/ 4/ 1997 بإلزام الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات وإعادتها لمؤجريها فى مدة لا تجاوز خمس سنوات، وإذ انتهت تلك المهلة دون أن يُنفذ ذلك القرار، فقد أقاما دعواهما بطلباتهما سالفة البيان، وبجلسة 27/ 4/ 2003 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وذلك لعدم توافر أى من أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
ومن جهة أخرى كان المدعى عليهما قد أقاما الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنها طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفائت بيانه وما يترتب عليه من إخلاء العين محل عقد الإيجار. وبجلسة 6/ 7/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً من المدعين فى الدعوى الماثلة فقد طعنوا عليه بالطعن رقم 38197 لسنة 54 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا. وبجلسة 5/ 4/ 2011 قضت تلك المحكمة برفض الطعن.
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكمين الصادر أولهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى، فقد أقاموا الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما يتم على أساس ما قررته المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحاكم العادية تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، باعتبار أن هذه المنازعات تتعلق بجوهر حق الملكية، وهى بهذه المنزلة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 529 لسنة 2002 إيجارًا بجلسة 27/ 4/ 2003 هو الأولى بالاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بنها فى الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضائية بجلسة 6/ 7/ 2008 المؤيد من المحكمة الإدارية العليا بحكمها فى الطعن رقم 38197 لسنة 54 قضائية عليا بجلسة 5/ 4/ 2011، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة - أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه - على ما تقدم - فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 27/ 4/ 2003 من محكمة بنها الابتدائية فى الدعوى رقم 529 لسنة 2002، دون الحكم الصادر بجلسة 6/ 7/ 2008 من محكمة القضاء الإدارى ببنها فى الدعوى رقم 2526 لسنة 6 قضائية المؤيِّد بالحكم الصادر بجلسة 5/ 4/ 2011 من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 38197 لسنة 54 قضائية عليا.

أمين السر رئيس المحكمة