الجريدة الرسمية - العدد 29 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون
19 شوال سنة 1437هـ، الموافق 24 يوليه سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2021 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند الثانى عشر (جامعة جنوب الوادى)، وإلى البند الثالث والعشرين (جامعة السويس) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليات الموضحة فيما بعد:
ثانى عشر: جامعة جنوب الوادى.
21 - كلية الحاسبات والمعلومات بالأقصر.
ثالث وعشرون: جامعة السويس.
9 - كلية الحاسبات والمعلومات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1437هـ
            (الموافق 24 يوليو سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل