الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون
14 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2016م

قانون رقم 66 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 النص الآتى:
مادة (126):
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من خالف أحكام المادة (111) من هذا القانون أو المادة (114) والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (113 و117) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (116) من هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 17 أغسطس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى