الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 34 قضائية "دستورية"
بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارتى الصحة والمالية بحكمها الصادر بجلسة 10/ 9/ 2011 ملف الدعوى رقم 1177 لسنة 57 قضائية.

المقامة من

السيد/ ملاك أمين حنا.

ضـد

السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من يناير سنة 2012 ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 1177 لسنة 57 قضائية، بعد أن قررت المحكمة الإدارية لوزارتى الصحة والمالية وملحقاتهما بجلستها المنعقدة فى العاشر من سبتمبر سنة 2011 وقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصى المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة, طلبت فيها الحكم أصليًا برفض الدعوى بالنسبة لنص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، واحتياطيًا إعمال أثر الحكم بعدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون ذاته، حال الحكم بعدم دستوريتها، من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - فى أن المدعى وآخرين من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، وبتاريخ 15 من يونيو سنة 1993 أصدر رئيس مجلس إدارة البنك القرار رقم (293) بإنهاء خدمتهم لإلغاء الوظيفة، وأخطر البنك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لاحتساب المعاش بالنسبة لهم وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، إلا أن الهيئة احتسبت معاشاتهم على أساس أحكام المعاش المبكر، بحسبان تقاعدهم كان بناء على طلبهم، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 142 لسنة 1994 مدنى كلى جنوب القاهرة ابتغاء القضاء بأحقيتهم فى تقاضى كامل المعاش وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى، وقد صدر الحكم بطلباتهم، وأضحى باتًا؛ وحال تنفيذ المدعى لهذا الحكم فوجئ بإنقاص الهيئة المعاش المستحق له بخصم 25% من المعاش الأساسى, واحتسابها بنسبة 50%؛ مما حدا به وسائر زملائه إلى إقامة الدعوى رقم 1695 لسنة 1997 مدنى كلى, أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية, طلبًا للحكم بأحقيتهم فى تقاضى المعاش المستحق كاملاً دون إنقاص نسبة الـ 25% بحد أدنى عشرين جنيهًا وحد أقصى خمسة وثلاثين جنيهًا، وأن يتقاضوا معاش الأجر المتغير بنسبة 50% من أجر تسوية المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ الإحالة للمعاش. وبجلسة 30 من إبريل سنة 2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى؛ والتى قضت بدورها بجلسة 29 من سبتمبر سنة 2009 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارتى الصحة والمالية وملحقاتهما، وقيدت برقم 1177 لسنة 57 قضائية.
وإذ ارتأت المحكمة الإدارية لوزارتى الصحة والمالية وملحقاتهما أن المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مايزتا بين من استحق المعاش لانتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد وبين من استحقه لإلغاء الوظيفة، مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة، وينحل عدوانًا على الملكية الخاصة التى يحميها الدستور، فقد قررت بجلستها المنعقدة فى العاشر من سبتمبر سنة 2011 وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نصى المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قد جرى نصها على أن "إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركًا عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمرًا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن تكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرًا على الأقل.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يحسب معاش عن المدة المحسوبة فى مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقًا للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ويضاف إلى المعاش المنصوص عليه فى الفقرة السابقة".
كما تنص المادة الحادية عشرة من القانون ذاته والمستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، على أن "تزاد المعاشات التى تستحق اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 فى إحدى الحالات الآتية:
1 - بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 - الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3 - استحقاق معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل غير منهى للخدمة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها فى البندين السابقين.
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا شهريًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهًا شهريًا.
وتسرى فى شأن الزيادة الأحكام الآتية:
1 - تحسب على أساس معاش المؤمن عليه عن الأجر الأساسى.
2 - تستحق بالإضافة للحدود القصوى للمعاشات بما لا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير.
3 -........................".
وحيث إن المقرر أن المصلحة فى الدعوى الدستورية، بالنسبة للدعوى المحالة من محكمة الموضوع، مناطها أن يكون النص الذى ارتأت إحدى المحاكم عدم دستوريته لازمًا للفصل فى النزاع المعروض عليها، وكان المدعى فى الدعوى الموضوعية قد أحيل للتقاعد لإلغاء الوظيفة التى كان يشغلها، وكان صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه قد قصر الحق فى رفع معاش المؤمن عليه عن أجره المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وهى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به، وكان البند (1) من المادة الحادية عشرة مارة البيان، قد اختص من استحق المعاش، اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 1992، لبلوغه سن الشيخوخة أو لفصله بقرار من رئيس الجمهورية أو لعجزه أو لوفاته، دون من استحق المعاش لإلغاء الوظيفة، بزيادة فى المعاش بنسبة 25% من المعاش الشهرى بما لا يقل عن عشرين جنيهًا ولا يجاوز خمسة وثلاثين جنيهًا، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة، تضحى متوافرة ويتحدد نطاقها فيما تضمنه صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 من قصر الحق فى رفع معاش المؤمن عليه عن أجره المتغير إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش، إذ قلّ عن ذلك، على حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به، دون حالة استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة، وكذا نص البند (1) من المادة الحادية عشرة من القانون ذاته مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من قصر الزيادة فى المعاشات التى تستحق اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون حالة إلغاء الوظيفة، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بهذين النصين.
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جمعيها، وأيًا كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامنيها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.
وحيث إن المناعى التى عيّب بها قرار الإحالة النصين المحالين، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى معين لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى، ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تباشر رقابتها القضائية على هذين النصين فى ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد الآن.
وحيث إن الدستور عهد بنص المادة (128) منه إلى المشروع ببيان القواعد القانونية التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة، مرتبات المواطنين ومعاشاتهم وتعويضاتهم وإعاناتهم ومكافآتهم، على أن يحدد أحوال الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها، وذلك لتهيئة الظروف التى تفى باحتياطاتهم الضرورية، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز، وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعاشها. بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق، يكون مجافيًا أحكام الدستور، منافيًا لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يفرغها من مضمونها.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحق فى المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى، على تعاقبها، إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لأحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدنية. وإذا كان الدستور قد خطأ بمادته السابعة عشر خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية، بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى يبينها القانون، وأضفى حماية خاصة لأموال التأمينات والمعاشات، بحسبانها، وعوائدها، حق للمستفيدين منها، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى، التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها. وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور مدخلاً إليها.
وحيث إن من المقرر أيضًا أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا للانتفاع بها، وكان التكافؤ فى المراكز القانونية بين المشمولين بنظم التأمين الاجتماعى المختلفة يقتضى معاملتهم معاملة قانونية متكافئة. متى كان ذلك، وكان النصان المطعون عليهما، وقد فرقا فى المعاملة التأمينية بين من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد وبين من استحقه لإلغاء الوظيفة، إذ منحت المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 الطائفة الأولى معاشًا للأجر المتغير يزيد على أقرانهم من الطائفة الثانية، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة فى المعاملة التأمينية، كما حرمت المادة الحادية عشرة منه الطائفة الثانية من زيادة معاشهم الشهرى بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهًا شهريًا، واختصت بها أقرانهم من الطائفة الأولى، وذلك دون سبب منطقى أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان، وهو ما يناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (53) من الدستور، ويتعارض مع أحكام المواد (8 و17 و128) منه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً:
بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة.
ثانيًا: بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهًا على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة.

أمين السر رئيس المحكمة