الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 33 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ أحمد محمد محمد أحمد.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الشعب.
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 - السيدة/ ولاء محمد أحمد عثمان.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2011 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا برفضها. كما قدم المدعى مذكرة بدفاعه صمم فيها على الحكم بطلباته الأصلية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه سبق أن أقامت المدعى عليها الرابعة ضد المدعى الدعوى رقم 6000 لسنة 2005 أسرة المطرية بطلب تقرير نفقة زوجية لها بأنواعها ونفقة لصغيريها منه، وبجلسة 5/ 9/ 2006 قضت المحكمة بإلزام المدعى بأن يؤدى إلى المدعى عليها الرابعة مبلغ مائة وخمسين جنيهًا نفقة زوجية بأنواعها ومثله نفقة لصغيريها منه، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من الطرفين فقد طعنت عليه المدعى عليها الرابعة بالاستئناف رقم 8441 لسنة 123 قضائية، كما طعن عليه المدعى بالاستئناف رقم 8393 لسنة 123 قضائية، وبجلسة 18/ 3/ 2010 أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها فى الاستئناف رقم 8441 لسنة 123 قضائية بتعديل الحكم المستأنف بجعل نفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة مائتى جنيه شهريًا ومثلهما للصغيرين، وفى الاستئناف رقم 8393 لسنة 123 قضائية برفضه، وإذ امتنع المدعى عليه عن أداء النفقات المحكوم بها عليه، فقد أقامت المدعى عليها الرابعة الدعوى رقم 145 لسنة 2010 أسرة المطرية بطلب الحكم على المدعى بأن يؤدى لها مبلغًا مقداره اثنان وعشرون ألف جنيه متجمد النفقة المحكوم بها عليه لصالحها وصغيريها منه. وأثناء تداول تلك الدعوى، طعن المدعى بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة. فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: أ - ............................... ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الهيئة أن الدفع جدى؛ أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم تُرفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وتنص المادة (30) من القانون ذاته على أنه" "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المُدعى بمخالفته وأوجه المخالفة".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ما تغياه قانونها بنص المادة (30) منه، ومن وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الإحالة بيانًا بالنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة، هو ألا تكون صحيفة الدعوى أو قرار الإحالة مجهلاً بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، ضمانًا لتعيينها تعيينًا كافيًا؛ فلا تصير خفاءً فى شأن مضمونها، أو اضطرابًا حول نطاقها، ليتمكن ذوو الشأن جميعًا من إعداد دفاعهم ابتداءً وردًا وتعقيبًا فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى، وإعداد تقرير يكون فيه تعيين هذه المسائل ممكنًا، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئًا عن حقيقتها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور. ويتعين تبعًا لذلك، إعمالاً لهذا الافتراض - وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه - أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جليّة فى معناها، واضحة فى الدلالة على المقصود منها، لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض، وبوجه خاص؛ إذا كان النص التشريعى المطعون فيه مكونًا من عدة أجزاء يقوم كل منها مستقلاً عن الآخر فى مضمونه، فإنه يتعين على الطاعن أن يبين على وجه التحديد أيها وقع فى تقديره منافيًا لأحكام الدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 24/ 10/ 2011 بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه، وطلب اتخاذ إجراءات الطعن، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، دون أن يتوافر أمامها دفع واضح المعالم عن النصوص التشريعية محل الطعن والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه تلك المخالفة، بما مؤداه انتفاء القول بتقدير محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، ليضحى تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية واردًا على غير محل. ومن ثم، تغدو الدعوى الماثلة غير مستوفية للأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالمادتين (29/ ب و30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معها لقضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة