الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2509 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة
ومنع الممارسات الاحتكارية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005؛
وبعد أخذ رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (5 "الفقرة الثالثة"، 6، 8، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 21، 22، 26، 28، 29، 32، 38 بند "2"، 41، 44، 45) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005 النصوص الآتية:
المادة (5) الفقرة الثالثة:
كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر بمن فى ذلك زوجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية ما لم يتبين من ظروف الحال انتفاء هذه السيطرة، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات.
المادة (6) السوق المعنية:
يقصد بالسوق المعنية السوق التى تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافى على النحو الآتى:
أولاً - المنتجات المعنية: هى المنتجات التى يعد كل منها، من وجهة نظر المستهلك، بديلاً عمليًا وموضوعيًا للآخر، ويؤخذ فى الاعتبار عند تحديد وجهة نظر المستهلك المشار إليه - على وجه الخصوص - الآتى:
1 - تماثل المنتج محل الفحص مع منتج آخر فى الخواص أو الاستخدام.
2 - مدى قدرة المشترين على التحول من المنتج محل الفحص إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبى فى السعر أو نتيجة لأى عوامل تنافسية أخرى.
وفى هذه الحالة، يجوز الأخذ فى الاعتبار ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أساس تحول هؤلاء المشترين من المنتج محل الفحص إلى منتج آخر نتيجة للتغير النسبى فى السعر أو نتيجة لأى عوامل تنافسية أخرى.
ثانيًا - النطاق الجغرافى: هو المنطقة الجغرافية التى تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى الاعتبار، وذلك كله وفقًا لأى من المعيارين الآتيين:
1 - مدى قدرة المشترين للمنتج المعنى على الانتقال من المنطقة الجغرافية محل الفحص إلى منطقة أخرى فى مصر أو خارجها نتيجة التغير النسبى فى السعر أو نتيجة للعوامل التنافسية الأخرى.
2 - مدى قدرة البائعين للمنتج المعنى فى مصر أو خارجها على الانتقال إلى المنطقة الجغرافى محل الفحص التى يتواجد فيها مشترى المنتج المعنى نتيجة للتغير النسبى فى السعر أو نتيجة للعوامل التنافسية الأخرى.
ويؤخذ فى الاعتبار عند تحديد مدى قدرة المشترين أو البائعين الواردة فى البندين (1، 2) سالفى الذكر من (ثانيًا) الآتى:
( أ ) تكاليف النقل بين المنطقة الجغرافية محل الفحص والمناطق الجغرافية الأخرى، بما فى ذلك تكلفة التأمين، والوقت اللازمة لتزويد المنطقة الجغرافية محل الفحص بالمنتج المعنى من مناطق جغرافية أخرى فى مصر أو من الخارج.
(ب) القيود الجمركية وغير الجمركية على المستويين المحلى والخارجى.
المادة (8):
يكون الشخص ذا تأثير فعال على أسعار المنتجات أو حجم المعروض منها بالسوق المعنية إذا كانت له القدرة منفردًا على تحديد أسعار تلك المنتجات أو حجم المعروض منها بهذه السوق دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك، وذلك بمراعاة العوامل الآتية على الأخص:
( أ ) حصة الشخص فى السوق المعنية ووضعه بالنسبة لباقى المتنافسين.
(ب) تصرفات الشخص فى السوق المعنية فى الفترة السابقة على اكتساب القدرة على تحديد الأسعار أو حجم المعروض بها.
(جـ) عدد الأشخاص المتنافسين فى السوق المعنية وتأثيرها النسبى على هيكل هذه السوق.
(د) مدى قدرة كل من الشخص ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج أو إلى قنوات التوزيع.
(هـ) مدى تأثير القيود القانونية أو الفعلية على قدرة المنافس القائم للشخص على التوسع فى السوق المعنية أو على قدرة شخص آخر على دخول تلك السوق.
المادة (11):
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى أية سوق معنية إذا كانت من شأن الاتفاق أو التعاقد إحداث أى مما يأتى:
( أ ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، ويدخل فى تحديد هذه الأسعار الاتفاق على العائد المستحق على الأقساط أو على مدة الضمان أو على خدمات ما قبل أو بعد البيع أو على أى أسلوب آخر من شأنه تحديد الأسعار المشار إليها.
(ب) اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، ويسترشد فى قيام التنسيق بما يأتى:
1 - تقديم عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات.
2 - الاتفاق حول الشخص الذى سيقدم بالعطاء، ويشتمل ذلك الاتفاق مسبقًا على الشخص الذى يرسو عليه العطاء، سواء بالتناوب أو على أساس جغرافى أو على أساس تقاسم العملاء.
3 - الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية.
4 - الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة فى تقديم عطاءات.
(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو خصائصه أو الحد من توافره.
ويقصد بالأشخاص المتنافسين الأشخاص الذين يعملون فى ذات السوق المعنية فى الحال أو التى بمقدورها العمل فيه فى المستقبل، وتشمل الاتفاقات والتعاقدات التى تتم بين الأشخاص المتنافسين فى السوق المعنية الاتفاقات والتعاقدات المكتوبة وغير المكتوبة.
المادة (12):
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأن الاتفاق أو التعاقد الحد من المنافسة.
ويكون تقدير ما إذا كان الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من مورديه أو عملائه من شأنه الحد من المنافسة بناءً على الفحص الذى يجريه الجهاز لكل حالة على حدة، وذلك فى ضوء العوامل الآتية:
1 - تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة فى السوق.
2 - وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد.
3 - اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته، ومقتضيات الأمن والسلامة، وذلك كله على النحو الذى لا يضر بالمنافسة.
المادة (13):
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى:
( أ ) أى فعل من شأنه أن يؤدى إلى منع كلى أو جزئى لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة ويقصد بالفترة أو الفترات المحددة تلك التى تكفى لحدوث منع لحرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه فى أى وقت، بما فى ذلك فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة فى النشاط محل التعامل، ولا يعد الامتناع عن إبرام الصفقات مع أى شخص أو وقف التعامل معه محظورًا إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية. ويقصد بالعلاقة الرأسية العلاقة بين الشخص المسيطر وأى من مورديه أو بينه وبين أى من عملائه.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلى.
(هـ) التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات، أيًا كان نوعها، التى يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية، سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى، وذلك على نحو يؤدى إلى إضعاف القدرة التنافسية لبعضهم أمام البعض الآخر أو يؤدى إلى إخراج بعضهم من السوق.
(و) الامتناع بصفة كلية أو جزئية عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح، متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنًا اقتصاديًا، ويقصد بالمنتج الشحيح المنتج الذى لا يلبى المتاح منه سوى جزء ضئيل من حجم الطلب فى السوق المعنية.
(ز) أن يشترط الشخص المسيطر على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا، ويعد من هذه المرافق والخدمات تلك المملوكة للمتعاملين مع الشخص المسيطر ملكية خاصة، وتكون لا غنى عنها للأشخاص المنافسين له للدخول أو البقاء فى السوق.
(ح) بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة، ويقصد بالتكلفة الحدية نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالى التكاليف خلال فترة زمنية محددة، كما يقصد بالتكلفة المتغيرة التكلفة التى تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة، كما يقصد بمتوسط التكلفة المتغيرة إجمالى التكاليف المتغيرة مقسومًا على عدد وحدات من المنتجات، ويراعى عند تحديد ما إذا كان المنتج يتم بيعه بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة أى من الآتى:
1 - ما إذا كان البيع من شأنه إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق.
2 - ما إذا كان البيع من شأنه منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق.
3 - ما إذا كان البيع من شأنه أن يجعل للشخص المسيطر القدرة على رفع الأسعار بعد إخراج أشخاص منافسين له من السوق، أو منع منافسين آخرين من دخولها.
4 - ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدى إلى تحقيق أى مما سبق.
(ط) إلزام الشخص المسيطر لأى مورد بعدم التعامل مع شخص منافس له، ويقصد بعدم التعامل امتناع المورد عن التعامل مع الشخص المنافس بصورة كلية أو تخفيض حجم التعامل معه إلى الحد الذى يؤدى إلى تهديد بقائه فى السوق أو إخراجه منه أو الحد من حرية أو منع هذا المنافس من الدخول إلى السوق.
مادة (14):
لا تسرى أحكام هذه اللائحة بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق مباشر.
مادة (15):
للجهاز بناءً على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها فى المواد (6، 7، 8) من قانون المرافق العامة التى تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
مادة (16):
يكون تقديم الطلب المشار إليه فى المادة (15) من هذه اللائحة والبت فيه وفقًا للضوابط والإجراءات الآتية:
1 - يقدم الطلب كتابةً إلى رئيس مجلس الإدارة على النموذج المعد لذلك من قِبَل الجهاز، وذلك قبل إبرام الاتفاق أو العقد أو القيام بالعمل محل الطلب، على أن يتضمن الطلب عرضًا وافيًا لأسبابه وبيانًا للمصلحة العامة التى يحققها الاتفاق أو العقد أو العمل، أو ما يؤدى إليه من منافع للمستهلك ويكون الطلب مشفوعًا بالأسانيد المؤيدة له.
2 - يعرض رئيس مجلس الإدارة الطلب على المجلس لنظره فى أول اجتماع تالٍ أو فى الاجتماع الذى يحدده رئيس المجلس عند الاقتضاء.
3 - لمجلس الإدارة أن يحيل الطلب إلى الإدارة المختصة بالجهاز لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال المدة التى يحددها بما لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ موافاة الجهاز بكافة البيانات والمستندات التى يطلبها من ذوى الشأن، ويجوز للمجلس مد هذه المدة بما لا يجاوز ثلاثين يومًا أخرى.
4 - للإدارة المختصة طلب معلومات وبيانات إضافية من ذوى الشأن أو من غيرهم وعقد جلسات استماع يدعى مقدم الطلب لحضورها إن كان لحضوره مقتضى.
5 - يتم عرض التقرير فى شأن الطلب على مجلس الإدارة، وعلى المجلس أن يبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض التقرير المشار إليه.
6 - يجب أن يستند قرار مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الإخراج من نطاق الحظر إلى كون موضوع طلب الإعفاء من شأنه أن يحقق مصلحة عامة أو منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وإلا تعين رفض الطلب، ويجوز أن يتضمن القرار بالموافقة تكليف الطالب بأمر أو بامتناع أيًا كان نوعه.
7 - يتولى المدير التنفيذى للجهاز إبلاغ الطالب بقرار المجلس وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتعين أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببًا.
8 - فى حالة منح إعفاء وفقًا للبند (6) من هذه المادة، يجوز للجهاز فى أى وقت أن يراقب مدى التزام ذوى الشأن بشروط وضوابط الإعفاء.
وفى حالة مخالفة ذوى الشأن لهذه الشروط أو الضوابط، لمجلس الإدارة إلغاء الإعفاء الممنوح لهم، أو إلزامهم بوقف تنفيذ الاتفاق أو التعاقد أو العمل موضوع الإعفاء أو بتعديل أوضاعهم فورًا أو خلال فترة زمنية محددة.
وفى جميع الأحوال، يتولى المدير التنفيذى إخطار ذوى الشأن بقرار المجلس بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة (21):
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس وتسعة أعضاء، ويشكل وفقًا لأحكام المادة (12) من القانون، ويكون لمجلس الإدارة أمانة يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس.
مادة (22):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابةً، وذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على الأقل، ما لم تكن هناك ضرورة لجعلها مدة أقل، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور سبعة من أعضائه، وفى غير الأحوال التى تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين.
مادة (26):
يختص مجلس الإدارة بما يأتى:
( أ ) إبداء الرأى لمجلس الوزراء فى تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر فترة زمنية محددة، إعمالاً لحكم المادة (10) من القانون.
(ب) قبول المنح والهبات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز، وذلك بما لا يتعارض مع أهدافه.
(جـ) وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فى الجهاز وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها.
(د) اقتراح العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام القانون، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
(هـ) اعتماد التقرير السنوى عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته.
(و) الموافقة بأغلبية الأعضاء على طلب تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة لأى من الأفعال المخالفة للقانون.
(ز) الموافقة بأغلبية الأعضاء على التصالح فى أى من الأفعال المخالفة للقانون.
(ح) إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية.
(ط) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة التى تلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى شأنها.
وذلك فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وفى هذه اللائحة وللمجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة فى مباشرة بعض الاختصاصات.
مادة (28):
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:
( أ ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، وعرض التقارير المتصلة بذلك على مجلس الإدارة.
(ب) إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده.
(جـ) تعيين المدير التنفيذى للجهاز، وتحديد معاملته المالية.
(د) الإشراف على تنظيم البرامج التدريبية والتثقيفية المتعلقة بالتوعية بأحكام القانون ومبادئ السوق الحر بوجه عام.
(هـ) الإشراف على إصدار النشرات الدورية التى تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التى يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.
(و) الطلب كتابة، بناءً على موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بتحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة لأى من الأفعال المخالفة للقانون.
وذلك فضلاً عن الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وفى هذه اللائحة.
مادة (29):
يؤدى رسم مقداره عشرة آلاف جنيه، عن الطلبات الآتية:
( أ ) الطلب الخاص بالإعفاء من الحظر الوارد فى المادة (6) من القانون.
(ب) الطلب الخاص بالإخراج من نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة (9) من القانون.
(جـ) الطلب الخاص بتجديد مدة سريان الإعفاء أو الإخراج المشار إليهما فى البندين (أ، ب) من هذه المادة.
ويتم سداد الرسم الوارد فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وإرفاق الإيصال الدال على السداد عند تقديم أى من هذه الطلبات.
مادة (32):
يقدم البلاغ إلى الجهاز كتابة أو على النموذج المعد منه مشفوعًا بالبيانات والمستندات الآتية:
1 - اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته فى تقديمه والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.
2 - اسم المبلغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه.
3 - نوع المخالفة المبلغ عنها.
4 - الدلائل التى يستند إليها البلاغ، والمستندات المتصلة بها إن وجدت.
5 - بيان الضرر الواقع على المبلغ إن وجد.
وللجهاز أن يلتفت عن فحص أى بلاغ غير مستوف للبيانات والمستندات المشار إليها.
مادة (38) بند (2):
2 - الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن أو مقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.
مادة (41):
على مجلس إدارة الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الأحكام المنصوص عليها فى المواد (6)، (7)، (8) من القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات التى يبين من ظاهر الأدلة التى تحت بصره أنها تخالف أيًا من أحكام المواد المشار إليها بالفقرة السابقة وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.
مادة (44):
يتلقى الجهاز الإخطارات الخاصة باكتساب أى أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو استحواذات أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ التصرف القانونى المخطر به وفقًا للقواعد القانونية التى تحكمه، متى كان رقم الأعمال السنوى فى مصر للأشخاص المعنية مجتمعة فى آخر قوائم مالية أكثر من مائة مليون جنيه مصرى.
مادة (45):
يكون تقديم الإخطار إلى الجهاز كتابة أو على النموذج المعد منه، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية:
1 - أسماء مقدمى الإخطار والأشخاص ذوى الصلة وجنسياتهم ومراكز إدارتهم والمراكز الرئيسية لأنشطتهم.
2 - التصرف القانونى المخطر به وتاريخه والوضع القانونى الناشئ عنه.
3 - بيان التراخيص والموافقات التى تم الحصول عليها.
4 - رقم الأعمال السنوى وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة والإيضاحات المتممة لها.
ويجب أن يرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (11 مكررًا)، وباب جديد (الثامن من المادتين 46، 47) إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليها نصوصها الآتية:
المادة (11 مكررًا):
للجهاز بناءً على طلب ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد فى المادة السابقة من هذه اللائحة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية, إذا ثبت أن الاتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة.
يكون تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة والبت فيه وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة فى المادتين (16 و17) من هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع حكم الفقرة المشار إليها.

الباب الثامن
عدم رفع الدعوى الجنائية ضد المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة

مادة (46):
فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون، لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة إذا توافر فيه الشرطان التاليان:
1 - إذا قام بالإبلاغ قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو قبل صدور قرار من مجلس إدارة الجهاز باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة (20) من القانون والمادة (41) من هذه اللائحة.
2 - إذا قدم الشخص المخالف ما لديه من أدلة على ارتكاب الجريمة، والتى كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.
وفى حالة رفع الدعوى الجنائية ضد باقى المخالفين يتعين على رئيس مجلس إدارة الجهاز، بعد العرض على مجلس الإدارة، أن يرفق مع طلب الرفع ما يفيد توافر الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، لدى أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة.
مادة (47):
يكون الإبلاغ المنصوص عليه فى المادة (26) من القانون كتابة أو على النموذج المعد من قبل الجهاز، وإذا كان الإبلاغ شفاهة تعين إثباته فى محضر يوقع عليه الشخص المخالف، ومأمور الضبط القضائى الذى سمع أقواله ومحرر المحضر.
وفى جميع الأحوال، يتم إثبات الإبلاغ المشار إليه فى السجل المعد لذلك، ويعطى الشخص المخالف إيصالاً بتاريخ وتوقيت هذا الإبلاغ.

(المادة الثالثة)

تحذف المواد أرقام (9، 10، 42) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 1316 لسنة 2005 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (21، 22) يعمل بهما اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل