الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م
محافظة الجيزة
قرار رقم 7531 لسنة 2016
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بشأن ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة - الإدارة العامة للشئون الهندسية - إدارة
التقسيم المؤرخ فى 27/ 6/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار لاعتماد مشروع تجزئة قطعة ألأرض
بمنطقة الخدمات (ع) قطعة (1/ 20) باسم جمعية المحافظة على القرآن الكريم؛
وعلى التعهد والإقرار الصادر من الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام
بأن جميع المسطحات الواردة بمشروع تعديل خدمات منطقة (ع) طبقًا للطبيعة وغير قابلة
للزيادة أو النقصان وتحت مسئوليتها وليس على الإدارة أى مسئولية فى تحديد المساحات؛
وعلى صورة الكلك المرفق؛
قـرر:
مادة 1 - يعتمد مشروع تجزئة قطعة الأرض بمنطقة الخدمات (ع) بالجمعية التعاونية لبناء
المساكن وتعمير صحراء الأهرام إلى القطع (أ - ب) وذلك وفقًا للطلب المقدم من الجمعية
والمرفق به صورة طبق الأصل من محاضر استلام الأرض والمؤرخ فى 16/ 11/ 2014 وخطاب الجمعية
المؤرخ فى 15/ 5/ 2016 وذلك بالشروط الآتية:
1 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الوحدة.
2 - عدم إجراء أى تعديل بالمشروع المبين إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
3 - الإدارة ليست مسئولة تجاه الملكة وخلوها من الحقوق العينية.
4 - عدم إنشاء أى شوارع داخلية إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 28/ 7/ 2016
محافظ الجيزة اللواء/ محمد كمال الدالى |