الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
3 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2405 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة 248 (مكررًا 76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص التالى:
مادة 248 (مكررًا 76):
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات التابعة لها الدرجة العلمية والدبلومات الآتية:
أولاً - الدرجات العلمية:
1 - درجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات فى أحد مجالات التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير:
( أ ) فى الحاسبات والمعلومات.
(ب) الماجستير المهنى فى تخصص شبكات الحواسب الحسابية.
3 - درجة دكتوراه الفلسفة فى الحاسبات والمعلومات.
ثانيًا - دبلوم الدراسات العليا فى أحد رع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
ثالثًا - دبلوم تكنولوجيا المعلومات المهنية بنظام الساعات المعتمدة.
رابعًا - الدبلوم المهنى فى تخصص شبكات الحواسب السحابية بنظام الساعات المعتمدة.

(المادة الثانية)

يُضاف إلى كليات البند الخامس عشر (جامعة بنى سويف) الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعهد الموضح فيما بعد:
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
28 - معهد أبحاث وتطبيقات الليزر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 5 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل