الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر (ج) - السنة التاسعة والخمسون
24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

قانون رقم 76 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996
ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، النص الآتى:
مادة 1 - (فقرة أولى):
يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 25 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى