الوقائع المصرية - العدد 222 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الثلاثاء 3 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 4 أكتوبر سنة 2016م

وزارة المالية
قرار رقم 336 لسنة 2016
بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبة
وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984؛
وعلى قانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون إنهاء المنازعات الضريبة الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقدم طلب إنهاء المنازعة الضريبية من الممول أو المكلف بحسب الأحوال إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المرافق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 4/ 10/ 2016

وزير المالية
عمرو الجارحى