الجريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
14 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2693 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 3/ 8/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى كليات البند ثانى عشر (جامعة جنوب الوادى)، وإلى البند خامس عشر (جامعة بنى سويف) وإلى البند سادس عشر (جامعة كفر الشيخ)، وإلى البند الثانى والعشرين (جامعة مدينة السادات)، وإلى البند الرابع والعشرين (جامعة العريش) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكليات الموضحة فيما بعد:
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى، ومقرها قنا:
22 - كلية الألسن بالأقصر
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
26 - كلية علوم الأرض.
27 - كلية السياحة والفنادق.
سادس عشر - جامعة كفر الشيخ:
17 - كلية الألسن.
اثنان وعشرون - جامعة مدينة السادات:
9 - كلية الصيدلة.
أربعة وعشرون - جامعة العريش:
7 - كلية الاقتصاد المنزلى.
8 - كلية التجارة.
9 - كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1438هـ
            (الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل