الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

1 - السيد/ محمد محمد عبد الواحد.
2 - السيد/ أمجد محمد محمد عبد الواحد.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 - السيد النائب العام.
5 - السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف بنى سويف.
6 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات بنى سويف.
7 - السيد/ على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بصفته وشخصه.
8 - السيد/ عبد الناصر تايب رئيس نيابة بنى سويف الكلية عن مركز ناصر بصفته وشخصه.
9 - السيد/ عطية أحمد عطية محامى عام بنى سويف بصفته وشخصه.
10 - السادة أعضاء لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف والمنتدبة لفحص أعمال الوحدة الحسابية بمجلس مدينة ناصر بصفتهم.
11 - السيد/ عبد العظيم محمد سليمان نصر رئيس لجنة الفحص بالمديرية المالية ببنى سويف بصفته وشخصه.
12 - السادة أعضاء لجنة الفحص من خبراء وزارة العدل والمنتدبين لفحص أعمال الوحدة الحسابية لمجلس مدينة ناصر أعضاء اللجنة المشكلة قبل إصدار الحكم التمهيدى وعلى رأسهم السيدة/ منى متياس بصفتهم.
13 - السيد/ محمد عادل حجازى رئيس مباحث الأموال العامة ببنى سويف بصفته.
14 - المستشارون أعضاء الدائرة الأولى جنايات بنى سويف.
15 - المستشارون أعضاء الدائرة الثامنة المدنية بمحكمة استئناف بنى سويف بصفتهم.
16 - المستشارون أعضاء الدائرة الثالثة المدنية بمحكمة استئناف بنى سويف.
17 - المستشارون أعضاء الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى ببنى سويف.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من أغسطس سنة 2015 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم:
أولاً: تحدید جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بین محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 19060 لسنة 1 قضائية، ومحكمة استئناف بنى سويف فى الدعاوى أرقام 4 لسنة 49 قضائية و3 لسنة 52 قضائية و6 لسنة 53 قضائية و13 لسنة 53 قضائية، ومحكمة جنايات بنى سويف فى الدعوى رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر، والمقيدة برقم 744 لسنة 2004 جنايات كلى بنى سويف.
ثانيًا: تصحيح الخطأ المادى فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 35 قضائية "تنازع" بجلسة 14/ 2/ 2015 طبقًا لنصوص المواد (191 و192 و193) من قانون المرافعات، والمادة (377) من قانون الإجراءات الجنائية.
ثالثًا: تصحيح الخطأ المهنى الجسيم والتناقض بين تقرير هيئة المفوضين والحكم الصادر فى الدعويين رقمى 4 لسنة 35 قضائية "تنازع" و1 لسنة 36 قضائية "تنازع".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 13/ 5/ 2001، أبلغت الإدارة القانونية بمحافظة بنى سويف عن وجود تلاعب ومخالفات مالية فى أعمال وسجلات الوحدة الحسابية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة ناصر، وبناء عليه صدر القرار رقم 43 لسنة 2001 بندب لجنة فحص من المديرية المالية بمحافظة بنى سويف، وأسفر عمل اللجنة عن قيام موظفى الوحدة الحسابية بالاشتراك مع بعض الموظفين بها وبعض الأفراد المتعاملين معها بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عملهم، عن طريق اتخاذ إجراءات صرف شيكات بنكية مسحوبة على حسابى تلك الجهة بالبنك المركزى وبنك الاستثمار القومى، كما نسب التقرير للمدعيين بصفتهما من الموظفين العموميين قيامهما بصرف مبالغ دون وجه حق، وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، وقامت بندب لجنة فحص من خبراء وزارة العدل، التى انتهت إلى النتيجة ذاتها التى خلصت إليها لجنة الفحص الأولى، وبناءً على ذلك أحالت النيابة العامة المدعيين وآخرين إلى محكمة جنايات بنى سويف فى الجناية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر، المقيدة برقم 744 لسنة 2004 جنايات كلى بنى سويف، متهمة إيّاهم بتسهيل الاستيلاء، والاستيلاء على المال العام والتزوير، وكان المدعى الأول قد أقام الدعوى رقم 19060 لسنة 1 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد النائب العام وآخرين، طعنًا على القرار رقم 43 لسنة 2001 بتشكيل لجنة فحص أعمال الوحدة الحسابية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة ناصر، طالبًا الحكم بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، وبتاريخ 1/ 6/ 200 أقام المدعيان دعوى رد ومخاصمة ضد المحامى العام لنيابات بنى سويف ورئيس نيابة بنى سويف الكلية قيدت برقم 4 لسنة 49 قضائية، قضى فيها بجلسة 14/ 5/ 2014 بعدم قبول الدعوى، فأقام المدعيان الدعوى رقم 3 لسنة 52 قضائية لتصحيح الخطأ المادى والمهنى فى ذلك الحكم، كما قاما بالطعن عليه بالتزوير، كما أقام المدعيان الدعوى رقم 13 لسنة 53 قضائية لتصحيح الخطأ المادى والمهنى الجسيم وإغفال للطلبات. وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الجنايات ومحكمة استئناف بنى سويف فقد أقاما القضية رقم 4 لسنة 35 قضائية "تنازع" أمام هذه المحكمة التى قضت فيها بجلسة 14 من فبراير سنة 2015 بعدم قبولها. ويرى المدعيان أن هذا الحكم به عدة أخطاء مادية، تتمثل فيما ورد بالبند الثالث من الصفحة الثانية من الإجراءات المثبت بها الدائرة الثانية عشرة بدلاً من الدائرة الثامنة، وما ورد بالصفحة الثالثة السطر الثالث عشر من أن المدعيين أقاما الدعاوى أرقام 1 و2 و5 لسنة 43 قضائية ضد السيد رئيس نيابة والمحامى العام، فيما يعد فى نظر المدعيين خطًا مهنيًا جسيمًا، وخطًا معنويًا، لكون هذه الدعاوى هى سند الخصومة ضد رئيس النيابة والمحامى العام، ولا تخص موضوع تلك القضية، كما أن هذا الحكم أشار إلى اختلاف الموضوع فى الدعاوى المشار إليها رغم وحدة الموضوع بينها، فضلاً عن أن الحكم الصادر فى القضية رقم 4 لسنة 35 قضائية "تنازع" والقضية رقم 1 لسنة 36 قضائية "تنازع" يختلف ويتعارض مع تقرير هيئة المفوضين المودع فى هاتين القضيتين، ومن ثم فقد أقاما الدعوى الماثلة طالبين فيها فض التنازع على الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى، وتصحيح الأخطاء المادية، والأخطاء المهنية الجسيمة فى الحكمين المشار إليهما.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعيين لم يرفقا بطلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن أى من جهتى القضاء الإدارى أو العادى قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى المطروحة عليها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، فإن الدعوى الماثلة فى هذا الشق منها تغدو غير مقبولة وهو ما يتعين القضاء به. ولا ينال من ذلك ما تقدم به المدعيان من مستندات رفق صحيفة دعواهما، تفيد قيد الدعاوى المشار إليهما، وأنها متداولة أمام محاكم كلتا الجهتين، وأن الجناية رقم 10276 لسنة 2004 جنايات ناصر (744 لسنة 2004 جنايات كلى بنى سويف) قررت المحكمة بجلسة 4/ 9/ 2004 وقف السير فيها لحين الفصل فى الدعوى رقم 4 لسنة 35 قضائية "تنازع"، إذ لا يفصح كل ذلك عن تمسك تلك المحاكم باختصاصها بنظر الدعاوى المنظورة أمامها بما يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء الإدارى والعادى يستنهض ولاية المحكمة للفصل فيه.
وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها، لما كان ذلك، وكان ما يدعيه المدعيان من وجود أخطاء مادية فى الحكم الصادر بجلسة 14/ 2/ 2015 فى القضية رقم 4 لسنة 35 قضائية "تنازع"، والادعاء بوجود خطأ مهنى جسيم وادعاء وجود تناقض بين الحكم الصادر فى هذه القضية والحكم الصادر بجلسة 10/ 1/ 2015 فى القضية رقم 1 لسنة 36 قضائية "تنازع" وتقرير هيئة المفوضين المقدم فيهما، إنما ينحل فى حقيقته بحسب التكييف القانونى السليم إلى طعن فى هذين الحكمين بالمخالفة لنص المادة (48) من قانون هذه المحكمة الذى يقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعاوى أيضًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة