الجريدة الرسمية - العدد 23 مكرر (د) - السنة التاسعة والخمسون
10 رمضان سنة 1437هـ، الموافق 15 يونيه سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونيو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد/ خلف السيد عبد العال علام.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 - السيد المستشار النائب العام.
5 - السيد وكيل نيابة المراغة الجزئية.
6 - السيدة/ أمل السايح عبد النبى.


الإجراءات

بتاريخ السادس من ديسمبر سنة 2015 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع القائم بين محكمة جنح مستأنف سوهاج فى الدعوى رقم 3386 لسنة 2015 وبين محكمة القضاء الإدارى بسوهاج فى الدعوى رقم 3035 لسنة 5 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى اتُهِمَ فى الجنحة رقم 13308 لسنة 2013 جنح المراغة بتبديد المنقولات الزوجية للمدعى عليها السادسة، وإذ قضت محكمة جنح المراغة بحبسه سنة من الشغل وإلزامه بالتعويض المؤقت؛ فقد استأنف الحكم أمام محكمة جنح مستأنف سوهاج، وقُيد الاستئناف برقم 3386 لسنة 2015، ومن جهة أخرى كان المدعى قد أقام الدعوى رقم 3035 لسنة 5 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج؛ طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف الفصل فى الجنحة رقم 13308 لسنة 2013 جنح المراغة، والمستأنف برقم 3386 لسنة 2015 جنح مستأنف سوهاج، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية فى الجنحة رقم 13308 لسنة 2013 المشار إليها. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين المحكمتين المذكورتين، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما, أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة، وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة، ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بنظر الدعوى رقم 3035 لسنة 5 قضائية المشار إليها، أو أنها مضت فى نظرها على نحو يفيد عدم تخلفها عنها، حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها بنظرها، ومن ثم ينتفى مناط قبول التنازع الإيجابى على الاختصاص، المدعى به، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة