الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 190هـ
الأربعاء 16 صفر سنة 1438هـ، الموافق 16 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 895 لسنة 2016
بتاريخ 3/ 10/ 2016

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القرار الوزارى رقم 116 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القرار الوزارى رقم 851 لسنة 2015؛
وعلى ما عرض علينا بمذكرة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحصل مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة لمنافع مجرى نهر النيل وجسوره التى يصدر بها ترخيص من السلطة المختصة على النحو التالى:
أولاً - شغل المنافع بغرض تشوين مهمات أو مواد بشرط عدم إقامة منشآت ثابتة:
1 - داخل كردون المدن 40 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن 20جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى 100 جنيه للمتر المسطح سنويًا.
شغل المنافع بغرض مواقف سيارات بشرط عدم إقامة منشآت ثابتة:
1 - داخل كردون المدن 50 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن 20 جنيهًا للمتر سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى 100 جنيه للمتر المسطح سنويًا.
ثانيًا - شغل المنافع لأغراض الترفيه (نوادٍ - كازينوهات - ملاهٍ - كافيتيريات - متنزهات - قاعات أفراح):
1 - داخل كردون المدن 150 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن 100 جنيه للمتر سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى 250 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
ثالثًا - شغل المنافع لأغراض المشاتل والمغروسات دون إقامة منشآت ثابتة:
1 - داخل كردون المدن 20 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن 10 جنيهات للمتر سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى 40 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
رابعًا - شغل المنافع بغرض الرسو واستغلال المياه للعائمات السياحية:
يصرح للوحدات السياحية للرسو صف واحد فقط موازٍ للمجرى على أن لا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسى المخصص.
1 - داخل كردون مدن محافظات (القاهرة - الجيزة - الأقصر - أسوان):
يحصل مبلغ 100 جنيه للمتر المسطح سنويًا من مساحة العائمة الثابتة أو المتحركة عن كل دون من العائمة كمقابل للانتفاع بالمياه وتحدد المساحة من واقع الرخص الملاحية.
2 - داخل كردون باقى مدن ومحافظة الجمهورية على طول مجرى نهر النيل:
يحصل مبلغ 50 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا من مساحة العائمة الثابتة أو المتحركة عن كل دور من العائمة كمقابل للانتفاع بالمياه وتحدد المساحة من واقع الرخص الملاحية.
3 - خارج كردون المدن:
يحصل مبلغ 25 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا من مساحة العائمة الثابتة أو المتحركة عن كل دور من العائمة كمقابل للانتفاع بالمياه وتحدد المساحة من واقع الرخص الملاحية.
يزاد فئات مقابل الانتفاع للصفوف التالية للصف الأول بنسبة قدرها (50%) من فئات مقابل انتفاع الصف السابق.
يحصل رسم مقابل انتفاع بالمياه للذهبيات بمقابل 500 جنيه للذهبية يوميًا العاملة قبل القرار رقم 5/ 6 لعام 2006
خامسًا - شغل المنافع بغرض الرسو واستغلال المياه للمراكب الشراعية ومراكب النزهة:
1 - داخل كردون مدن محافظات (القاهرة - الجيزة - الأقصر - أسوان):
يحصل مبلغ 75 جنيهًا للمتر المسطح من المركب سنويًا رسوم انتفاع بالمياه وتحدد المساحة من واقع الرخص الملاحية.
2 - داخل كردون باقى مدن ومحافظات الجمهورية على طول مجرى نهر النيل:
يحصل مبلغ 50 جنيهًا للمتر المسطح من المركب سنويًا رسوم انتفاع بالمياه وتحدد المساحة من واقع الرخص الملاحية.
3 - خارج كردون المدن:
يحصل مبلغ 25 جنيهًا للمتر المسطح من المركب سنويًا رسوم انتفاع بالمياه وتحدد المساحة من واقع الرخص الملاحية.
سادسًا - شغل المنافع بغرض الرسو واستغلال المياه للمراكب التجارية:
1 - داخل كردون المدن:
يحصل مبلغ 200 جنيه للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
2 - خارج كردون المدن:
يحصل مبلغ 100 جنيه للمتر الطولى من المرسى سنويًا.
سابعًا - شغل المنافع بغرض الرسو المؤقت للعائمات السياحية:
1 - داخل كردون مدن محافظات (القاهرة - الجيزة - الأقصر - أسوان):
يحصل مبلغ 1000 جنيه يوميًا للباخرة الواحدة.
2 - داخل كردون باقى مدن ومحافظات الجمهورية على طول مجرى نهر النيل:
يحصل مبلغ 500 جنيه يوميًا للباخرة الواحدة.
3 - خارج كردون المدن:
يحصل مبلغ 250 جنيهًا للباخرة فى اليوم الواحد.
ثامنًا - شغل المنافع بغرض الرسو للعائمات السكنية الثابتة:
يحصل مبلغ 150 جنيهًا للمتر المسطح عن كل دور من المركب سنويًا رسوم انتفاع بالمياه وتحدد المساحة من واقع الرخص الملاحية.
تاسعًا - شغل المنافع بوضع خطوط ديكوفيل:
300 جنيه عن كل كيلو متر أو جزء منه للخط الواحد سنويًا.
عاشرًا - شغل المنافع بوضع المواسير:
1 - لأغراض الرى والصرف الزراعى لأقطار حتى متر واحد 4 جنيهات للمتر الطولى (تحصل مرة واحدة).
2 - لأغراض الرى والصرف الزراعى لأقطار أكبر من متر واحد 6 جنيهات للمتر الطولى (تحصل مرة واحدة).
3 - لأغراض الشرب والصرف الصحى لأقطار حتى متر واحد 6 جنيهات للمتر الطولى (تحصل مرة واحدة).
4 - لأغراض الشرب والصرف الصحى لأقطار أكبر من متر واحد 9 جنيهات للمتر الطولى (تحصل مرة واحدة).
حادى عشر - شغل المنافع بوضع مواسير لغير الأغراض السابقة أو الكابلات:
8 جنيهات للمتر الطولى سنويًا.
ثانى عشر - شغل المنافع لأغراض البناء على أراضى منافع نهر النيل (منافع رى):
1 - داخل كردون مدن محافظات "القاهرة - الجيزة - الأقصر - أسوان" (منشأة سياحية):
يحصل مبلغ 500 جنيه على المتر المسطح سنويًا.
2 - داخل كردون باقى مدن ومحافظات الجمهورية على طول مجرى نهر النيل (منشأة سياحية):
يحصل مبلغ 250 جنيهًا عن المتر المسطح سنويًا.
3 - خارج كردون المدن (منشأة سياحية):
يحصل مبلغ 200 جنيه عن المتر المسطح سنويًا.
4 - داخل كردون مدن (مبانٍ سكنية):
يحصل مبلغ 18 جنيهًا عن المتر المسطح سنويًا.
5 - خارج كردون المدن (مبانٍ سكنية):
يحصل مبلغ 8 جنيهات عن المتر المسطح سنويًا.
يحظر إقامة مبانٍ جديدة على منافع النيل وفرعيه إلا بموافقة اللجنة العليا لتراخيص النيل واعتمادها من السيد وزير الموارد المائية والرى.
المبانى المقامة بالمخالفة قبل صدور هذا القرار يتم مضاعفة فئات مقابل الانتفاع المنصوص عليها بهذا القرار وذلك لحين التصريح أو الإزالة على حساب المخالف.
المبانى التى تقام بالمخالفة بعد صدور هذا القرار يكون مقابل الانتفاع عشرة أمثال المنصوص عليها بهذا القرار وذلك لحين التصريح أو الإزالة على حساب المخالف.
يحصل مبلغ 500 جنيه عن المتر الطولى سنويًا لواجهة أى موقع يتم الترخيص له من اللجنة العليا لتراخيص النيل وذلك رسوم أعمال نظافة وذلك فيما تضمنته البنود السابقة من أولاً حتى ثامنًا والبند الثانى عشر.
ثالث عشر - شغل المنافع بغرض الزراعة أو التشجير أو إقامة العشش والطوف:
( أ ) شغل المنافع بغرض الزراعة أو التشجير:
داخل وخارج كردون المدن للمتر المسطح ثلاثون قرشًا سنويًا.
(ب) شغل المنافع بغرض إقامة العشش والطوف:
1 - دخل كردون المدن 3 جنيهات للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن 1.5 جنيه للمتر المسطح سنويًا.
رابع عشر - شغل المنافع لغرض إقامة وحدات أو أبراج بث أو تقوية لشبكات التليفون المحمول:
10000 جنيه للمتر المسطح سنويًا.
خامس عشر - شغل المنافع لغرض الدعاية والإعلان:
10000 جنيه للمتر المسطح سنويًا.
سادس عشر - شغل المنافع للأغراض التجارية والصناعية التى تم ترخيصها قبل صدور هذا القرار:
1 - داخل كردون المدن 60 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
2 - خارج كردون المدن 45 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
3 - داخل القاهرة الكبرى 90 جنيهًا للمتر المسطح سنويًا.
يحظر التصريح بشغل منافع نهر النيل وفرعيه لأى أغراض صناعية جديدة إلا بموافقة اللجنة العليا لتراخيص النيل واعتمادها من السيد وزير الموارد المائية والرى.

(المادة الثانية)

إذا اشتمل الترخيص الواحد على أكثر من نشاط يتم احتساب مقابل الانتفاع على كل نشاط على حدة وطبقًا للفئات الواردة بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يقصد بعبارة داخل القاهرة الكبرى الواردة بنصوص مواد هذا القرار بأنها منافع مجرى نهر النيل وجسوره والتى تقع فى المسافة من كيلو 901.500 (كوبرى المرازيق) جنوبًا حتى كيلو 954.500 (القناطر الخيرية) شمالاً ترقيم خزان أسوان.

(المادة الرابعة)

يطبق هذا القرار على جميع المحافظات المطلة على نهر النيل وتستثنى محافظتا أسوان والأقصر لمدة عامين من تاريخ صدور هذا القرار ويطبق عليها القرار الوزارى رقم 851 لسنة 2015

(المادة الخامسة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وزير الموارد المائية والرى
د/ محمد عبد العاطى