الوقائع المصرية - العدد 263 - السنة 190هـ
الثلاثاء 22 صفر سنة 1438هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 317 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 6/ 2016

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات والمعلومات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2004 بشأن الموافقة على وثائق اتحاد البريد العالمى؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بجلسته رقم 285 لسنة 2015 بتاريخ 31/ 8/ 2015 بالموافقة على تعديل نص المادة (59) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نص المادة (59) الصادرة بالقرار الوزارى رقم 55 لسنة 1972 المشار إليه من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد لتصبح على النحو التالى:
"لا يجوز أن يزيد وزن الطرد البريدى الداخلى عن 50 كيلو جرامًا ولا يزيد وزن الطرد البريدى الصادر للخارج عن 35 كيلو جرامًا، ولا يزيد وزن الطرد الوارد من الخارج عن 20 كيلوجرامًا".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المهندس/ ياسر القاضى