الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠١٦م، الموافق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الجمعية اليونانية الأرثوذكسية بالإسماعيلية.

ضـد

1 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 - السيد وزير العدل.
3 - السيد مدير عام محكمة الإسماعيلية.
4 - السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة الإسماعيلية


الإجراءات

بتاريخ الحادى والعشرين من مايو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص الفقرة الأولى من المادة (1) والبند (ج) من الفقرة ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمادة (1) مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بفرض رسم خاص لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبة القضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: بعدم قبول الدعوى فى شأن نص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه, بالمادة (1) مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بفرض رسم خاص لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، ورفض الدعوى فيما تعلق بالطعن على الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 651 لسنة 2011 مدنى كلى، أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ضد محافظ الإسماعيلية بصفته الممثل القانونى لصندوق الخدمات بمحافظة الإسماعيلية، طلبًا للحكم بإبطال عقد الإيجار المحرر بينهما والمؤرخ فى العاشر من يونيو سنة 2002 للغلط الجسيم، وبجلسة 28 من مارس سنة 2013، قضت تلك المحكمة بسقوط حق المدعى فى إقامة الدعوى، وألزمت المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبناءً على هذا الحكم، أصدر رئيس الدائرة الأمر رقم 651 لسنة 2011، بتقدير الرسوم المستحقة فى هذه الدعوى بواقع 46146.50 جنيهًا رسومًا نسبية و23073.75 جنيهًا رسم صندوق الخدمات، وأُعلن به المدعى، فتظلم منه طالبًا الحكم بإلغائه. وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نصوص الفقرة الأولى من المادة (1) والبند (ج) من الفقرة ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، والمادة (1) مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بفرض رسم خاص لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، والكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية, وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سابق، بالضرورة، على الخوض فى شكل الدعوى أو وموضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن محل الرقابة القضائية على دستورية القوانين الذى تباشره هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض، تبعًا لذلك، عما سواها.
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009، قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثم صدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، بما لا يعدو أن يكون توجيهًا إداريًا يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، و من ثم لا يُعد - بهذه المثابة - تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا ويخرج، تبعًا لذلك، عن اختصاصها بنظر الطعن المبدى بعدم دستورية هذا الكتاب الدورى.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة" فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعى المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة، وذلك لأن الأصل فى النصوص التشريعية هو افتراض تطابقها مع أحكام الدستور، ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض، وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه، أن تكون المطاعن الموجهة إلى هذه النصوص جلية فى معناها، واضحة الدلالة على المقصود منها، ولا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض. متى كان ذلك، وكان المدعى قد أورد فى صحيفة دعواه نعيًا مجملاً بعدم الدستورية انصب على نص البند (ج) من الفقرة ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944، وكان هذا النعى المجمل بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى، لا يتضمن تحديدًا قاطعًا لما قصده من مخالفة أحكام النص المطعون عليه للدستور، وكان شرط دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستورية هذا النص، وبحث أوجه عواره لازمه - وعلى ما تطلبه نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية أوجه مخالفة ذلك النص للنصوص الدستورية المدعى مخالفتها، وإذ خلت صحيفة الدعوى الماثلة من بيان ذلك، فإن القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى يكون متعينًا.
وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نصى الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه، والمادة (1) مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بفرض رسم خاص لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية، المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985، فلما كانت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قبل هذين النصين قد سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بموجب حكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 152 لسنة 20 و33 لسنة 22 قضائية "دستورية"، الصادر أولهما بجلسة الثالث من يونيو 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 24 بتاريخ 17 من يونيو سنة 2000، والصادر ثانيهما بجلسة التاسع من يونيو سنة 2002، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 25 تابع، بتاريخ 20 من يونيو سنة 2002، والذين انتهيا إلى القضاء برفض الدعوى.
وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة فى هذا الشق أيضًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً:
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
ثالثًا: بمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة