الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠١٦م، الموافق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 37 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ محمود يوسف محمود عبد الرحيم.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 - السيد النائب العام.


الإجراءات

بتاريخ الثانى والعشرين من فبراير سنة 2015، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم دستورية قرار المجلس العسكرى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، الذى يتضمن المادتين (375 مكررًا و375 مكررًا "أ").
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير أمام هيئة المفوضين المعقودة بتاريخ العاشر من أبريل سنة 2016 بتركه الخصومة فى الدعوى، وقدم التوكيل الخاص رقم 480 ( أ ) لسنة 2016 توثيق قنا؛ الذى يخوله التنازل عن الدعوى الدستورية الماثلة، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك، كما أقر وكيل المدعى بجلسة هذه المحكمة فى 31/ 7/ 2016 بتركه الخصومة، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) منه وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه - متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه - إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة