الجريدة الرسمية - العدد 44 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون
7 صفر سنة 1438هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2892 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 20/ 10/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى كليات البند سابعًا (جامعة الزقازيق) الواردة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد:
سابعًا - جامعة الزقازيق:
17 - كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 7 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل