الجريدة الرسمية - العدد 39 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
2 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنة ٢٠١٦م، الموافق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد/ محسن مصطفى إبراهيم مصطفى.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس النواب.
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 - السيد وزير العدل.
5 - السيد النائب العام.
6 - السيد وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب.
7 - السيد وزير التجارة والصناعة.
8 - فضيلة شيخ الجامع الأزهر.
9 - السيد المستشار رئيس مجلس القاهرة الاقتصادية.
10 - السيد القاضى/ محمد ذكرى بصفته رئيس الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والسيد القاضى/ بهاء محمود رياض بصفته عضو يمين الدائرة، والسيد القاضي/ حسين حمدى بصفته عضو يسار الدائرة.
11 - السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
12 - السيد محافظ البنك المركزى المصرى.
13 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
14 - السيد/ نادر رزق رزق الله بصفته الخبير المصرفى المنتدب فى الدعوى رقم 607 لسنة 3 قضائية من قبل الدائرة الاستئنافية الرابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2016، أودع المدعى صحيفة الدعوى المثالة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم؛ أولاً: بصفة مستعجلة؛ بوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 3/ 8/ 2015 فى الدعوى رقم 607 لسنة 3 قضائية، الصادر لصالح بنك مصر المدعى عليه الثالث عشر لحين الفصل فى المنازعة الماثلة، ثانيًا: بقبول الدعوى شكلاً، ثالثًا: وفى الموضوع؛ بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985 فى القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية المار ذكره، وما يترتب على ذلك من نتائج، رابعًا: القضاء تصديًا، بعدم دستورية المادتين (14/ أ) و(40) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وبعدم دستورية المادة (9) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وبعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 فى شأن شروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم، وما يترتب على ذلك من نتائج.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها, طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 4/ 5/ 2004، أقام البنك المدعى عليه الثالث عشر ضد المدعى والممثل القانونى لشركة محسن مصطفى إبراهيم وشركاه (شركة هاى تك للاستيراد والتصدير) دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية؛ طالبًا إلزامهما، بالتضامن فيما بينهما، بسداد مبلغ وقدره 11066049.01 جنيهًا حتى 28/ 2/ 2005 بخلاف ما استُجد وما يُستجد من فوائد اتفاقية بواقع 15% سنويًا والمصروفات والمحلقات وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أن المبلغ المشار إليه هو قيمة الرصيد المدين الناشئ عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك للشركة بضمان المدعى، بموجب ثلاثة عقود اعتماد بعائد اتفاقى 14% بالإضافة إلى عائد تأخير 1%، ثم أُحيلت تلك الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، وقيدت أمام الدائرة الاستئنافية برقم 607 لسنة 3 قضائية، وقد طعن المدعى بالتزوير على بعض المستندات المقدمة فى الدعوى، وبجلسة 26/ 3/ 2015 قضت المحكمة برفض الطعن بالتزوير، وبصفحة المستندات المطعون عليها وبتغريم المدعى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وبجلسة 4/ 6/ 2015 عدّل البنك طلباته الموضوعية، طالبًا إلزام الشركة والمدعى بأن يؤديا له مبلغ 33.515.288.96 جنيهًا حتى 30/ 6/ 2012 بخلاف ما يُستجد من عائد اتفاقى بواقع 15% والمصروفات حتى تمام سداد المديونية المستحقة عليهما، وكذا إلزامهما متضامنين بسداد مبلغ 7814.99 جنيهًا حتى 28/ 5/ 2005 بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 20% حتى تمام السداد، قيمة رصيد مديونية (الفيزا)، كما أقام المدعى دعوى فرعية ضد البنك المدعى عليه الثالث عشر؛ طالبًا إلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى ألمت به، وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وبجلسة 3/ 8/ 2015 قضت المحكمة؛ أولاً: برفض الطعن بالتزوير مع تغريم المدعى مبلغ أربعة آلاف جنيه، ثانيًا: فى موضوع الدعوى الأصلية؛ بإلزام الشركة والمدعى، بالتضامن فيما بينهما، بأن يؤديا للبنك قيمة المديونية المستحقة المشار إليها شاملةً قيمة الفوائد المستحقة، ثالثًا: برفض موضوع الدعوى الفرعية. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يُعتبر عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985 فى القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية"، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى أقام منازعة التنفيذ الراهنة؛ ابتغاء القضاء له بطلباته الآنف ذكرها، على سند من القول بأن الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 3/ 8/ 2015 فى الدعوى رقم 607 لسنة 3 قضائية، قد انتهى إلى إلزام المدعى والشركة المذكورة متضامنين - فضلاً عن المديونية المستحقة عليهما - بفوائد بنكية مركبة، استنادًا إلى نصى المادتين (14/ أ) و(40) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، مما يخالف أحكام الشرعية الإسلامية فيما جزمت به من اعتبار تلك الفوائد من قبيل الربا المحرم شرعًا، وتبعًا لذلك، يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 5/ 1985 فى القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية".
وحيث إن القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية" المشار إليها قد أُقيمت طعنًا على نص المادة (226) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ على سند من القول بمخالفة ما تقضى به من استحقاق فوائد محددة عن مجرد التأخير فى الوفاء بالالتزام النقدى، لمبادئ الشريعة الإسلامية، التى أصبحت طبقًا للمادة الثانية من دستور سنة 1971، المصدر الرئيسى للتشريع؛ باعتبار أن تلك الفوائد تمثل زيادة فى الدين بغير مقابل، مما يُعد من الربا المحرم شرعًا، وبجلسة 4/ 5/ 1985 قضت المحكمة الدستورية العليا برفض تلك الدعوى، تأسيسًا على أن التعديل الدستورى الذى ورد على نص المادة الثانية من دستور سنة 1971 بتاريخ 22/ 5/ 1980 باعتبار الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يقيّد ويلزم المشرع، حال فرضه لتشريع مستحدث أو تعديله لتشريع قائم اعتبارًا من تاريخ التعديل الدستورى المشار إليه، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولما كانت المادة (226) من القانون المدنى، والمعمول به ابتداءً من 15/ 10/ 1949، لم يحلقها أى تعديل بعد هذا التاريخ، فإن النعى بمخالفتها لحكم المدة الثانية من دستور سنة 1971 - وأيًا كان وجه الرأى فى تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - يكون فى غير محله.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا - بمضمونها - دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً, وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه. بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة؛ فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إنه يتبين من الاطلاع على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
بجلسة 4/ 5/ 1985 فى القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية" السالف بيانه، أنه لم يتعرض - سواء فى منطوقه أو ما يتصل به من أسباب اتصالاً حتميًا - للفصل فى دستورية أى من نصى المادتين (14/ أ) و(40) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 اللذين أصدرت على أساسهما الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 3/ 8/ 2015 حكمها فى الدعوى رقم 607 لسنة 3 قضائية، وهو الحكم الذى يطلب المدعى عدم الاعتداد به فى منازعة التنفيذ الراهنة، وكانت الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لما جرى عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، وكان حكم الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية المطلوب عدم الاعتداد به، قد صدر استنادًا إلى نصى المادتين (14/ أ) و(40) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه، بما يُعد معه هذا الحكم مُنبَت الصلة بذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فلا يشكل عقبة فى تنفيذه، مما يتعين معه - تبعًا لذلك - القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعى طلب - ارتباطًا بطلبه الأصلى المشار إليه - الحكم تصديًا بعدم دستورية المادتين (14/ أ) و(40) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وبعدم دستورية المادة (9) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وبعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 فى شأن شروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ولايتها - طبقًا لنص المادة (29) من قانونها - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصوم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعة. وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام؛ باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع ولم يجز المشرع - تبعًا لذلك - الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على إن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى، متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها. لما كان ذلك، وكان طلب المدعى الحكم بعدم دستورية النصوص المشار إليها لم يتصل بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المقررة بنص المادة (29) من قانونها على النحو السالف البيان، كما انتفى سند إعمالها رخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها بعد أن قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطلب الأصلى فى الدعوى الماثلة؛ ومن ثم يضحى طلب التصدى قائمًا على غير أساس، مستوجبًا الالتفات عنه.
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة، وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع النزاع بعدم قبوله؛ فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد باتت غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة