الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
25 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م

قانون رقم 92 لسنة 2016
بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

(المادة الثانية)

يلغى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والباب الرابع من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى