الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (ب) - السنة الستون
12 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 10 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 54 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (أولاً) من المادة (193 مكررًا "أ") الواردة تحت عنوان (11 مكررًا) "كليات التربية النوعية ورياض الأطفال" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه، النص الآتى:
أولاً - تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجالس كليات التربية النوعية التابعة لها الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التربية النوعية فى إحدى الشُعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
2 - الدبلومة الخاصة فى إحدى الشُعب الدراسية بالكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
3 - درجة الماجستير فى التربية النوعية فى أحد التخصصات العلمية بأقسام الكلية وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.
4 - الدبلوم المهنى فى صعوبات التعلم بنظام الساعات المعتمدة.
5 - درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية النوعية فى أحد التخصصات التى تمنحها الأقسام العلمية بالكلية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 10 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل