الجريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) - السنة الستون
17 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 15 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 97 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل مسمى (كلية العلوم الصحية التطبيقية) الوارد ضمن كليات البند (العاشر) جامعة المنوفية وضمن كليات البند (الخامس عشر) جامعة بنى سويف المنصوص عليها بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المسمى الآتى:
عاشرًا - جامعة المنوفية:
16 - كلية العلوم الطبية التطبيقية.
خامس عشر - جامعة بنى سويف:
19 - كلية العلوم الطبية التطبيقية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل